Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 172

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. شروط الواقفين

فيهِ مَعصيةٌ أو شَرطًا يُنافي المَصلحةَ لم يُتَّبعْ، أمَّا المُختلَفُ فيهِ -كاشتِراطِ إخراجِ البَناتِ مِنْ وَقفِه إذا تَزوَّجْنَ- فهذا لا يَجوزُ الإقدامُ عليه، فإذا وقَعَ مَضَى (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: تُتَّبعُ شُروطُ الواقفِ في غَيرِ حالةِ الضَّرورَةِ، ويَجبُ مُراعاتُها نظَرًا للوَفاءِ بغَرضِهِ الذي مَكَّنَه الشَّارعُ فيه، ما لم يَكنْ فيها ما يُنافي الوَقفَ، فإذا تَلفَّظَ الواقفُ في صيغةِ وَقفِه بحَرفِ عَطفٍ يَقتَضي تَشريكًا أو تَرتيبًا عُمِلَ به كسائِرِ شُروطِه التي لم تُخالِفِ الشَّرعَ؛ وذلكَ لِما فيهِ مِنْ وُجودِ المَصلحةِ العائِدةِ على الواقفِ.

أمَّا ما خالَفَ الشَّرعَ -كشَرطِ العُزوبةِ في سُكَّانِ المَدرسةِ مثلًا- فلا يَصحُّ؛ لأنه مُخالِفٌ للكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ، أي: مِنْ الحَضِّ على التَّزوجِ وذمِّ العُزوبةِ (¬٢).

وقالَ الحَنابلةُ: يَجبُ مُراعاةُ شُروطِ الواقفِ والعَملُ بها؛ لأنَّ عُمرَ ﵁ وقَفَ وَقفًا وشرَطَ فيهِ شُروطًا، ولو لم يَجبِ اتِّباعُ شَرطِه لم يَكنْ في اشتِراطِه فائِدةٌ، ما لم تُفضِ إلى الإخلالِ بالمَقصودِ أو تَكونَ مَكروهةً أو حَرامًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 172 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.