Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 180

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. شروط الواقفين
  5. مطلب: المفهوم معتبر في عرف الناس والمعاملات والعقليات

لا يُعمَلُ به؛ لأنه لا عُمومَ له عندَنا ولم يَقعْ فيهِ نَظرُ المُجتهِدِ ليَترجَّحَ أحَدُ مَدلولَيهِ، وكذلكَ ما كانَ مِنْ قَبيلِ المُجمَلِ إذا ماتَ الواقفُ، وإنْ كانَ حَيًّا يُرجَعُ إلى بَيانِه، هذا معنَى ما أفادَهُ. اه

قَولُه: (ووُجوبِ العَملِ به): هذا مُخالِفٌ لِما نَقلْناهُ آنِفًا، مع أنه في «البَحْر» نقَلَه أيضًا، وقالَ عَقِبَه: فعَلى هذا إذا ترَكَ صاحِبُ الوَظيفةِ مُباشَرتَها في بَعضِ الأوقاتِ المَشروطِ عليه فيها العَملُ لا يَأثمُ عندَ اللهِ تعالى، غايَتُه أنه لا يَستحِقُّ المَعلومَ. اه

نَعمْ، في «الأَشْباه» جزَمَ بما ذكَرَه الشَّارحُ، وقَوَّاه في «النَّهْر»، وعَزَاهُ في «قَضاء البَحْرِ» إلى «شَرْح المَجمَعِ».

قُلتُ: ويَظهَرُ لي عَدمُ التَّنافِي، وذلكَ أنَّ عدَمَ وُجوبِ العَملِ به مِنْ حيثُ ذاتُهِ؛ بدَليلِ أنه لو ترَكَ الوَظيفةَ أصلًا وباشَرَها غَيرُه لم يَأثمْ، وهذا لا شُبهةَ فيهِ، ووُجوبُ العملِ به باعتِبارِ حِلِّ تَناوُلِ المَعلومِ، بمعنَى أنه لو لم يَعمَلْ به وتَناوَلَ المَعلومَ أَثِمَ؛ لتَناوُلِه بغَيرِ حقٍّ (¬١).

وقالَ أيضًا: مَطلَبٌ: مَتى ذكَرَ الواقِفُ شَرطَينِ مُتَعارِضَينِ يُعمَلُ بالمُتأخِّرِ.

قَولُه: (مَتى ذكَرَ الواقِفُ شَرطَينِ مُتَعارِضَينِ … إلخ): في «الإِسْعاف»: لو كتَبَ أوَّلَ كِتابِ الوَقفِ: «لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُملَكُ»، ثمَّ قالَ في آخِرِه: «على أنَّ لفُلانٍ بَيعَه والاستِبدالَ بثَمنِه ما يَكونُ وَقفًا مَكانَه» جازَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 180 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.