Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 191

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. شروط الواقفين
  5. تقسيم شروط الواقف
  6. القسم الأول: شروط باطلة ومبطلة للوقف مانعة من انعقاده ابتداء

وهذه الشُّروطُ بأنواعِها تَختلِفُ مِنْ مَذهبٍ لآخَرَ، فبَيْنَ مُصحِّحٍ لها ومُبطِلٍ لها، وبينَ مُصحِّحٍ للوَقفِ مُبطِلٍ للشرطِ مِنْ هذه الأقسامِ، ونَحنُ نُبيِّنُ ذلكَ فيما يَلي:

القِسمُ الأولُ: شروطٌ باطِلةٌ ومُبطِلةٌ للوَقفِ مانِعةٌ مِنْ انعِقادِه ابتِداءً:

وهي الشُّروطُ التي تُنافي لُزومَ الوَقفِ وتُنافي مُقتضاهُ، ومِن أمثِلةِ هذا القِسمِ على اختِلافٍ بينَهُم فيهِ ما يلي:

١ - اشتِراطُ الرُّجوعِ في الوَقفِ أو بَيعِه أو هِبتِه أو رَهنِه متى شاءَ:

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ شرَطَ أنْ يَبيعَ الوَقفَ متى شاءَ أو يَهَبَه أو يَرجعَ فيهِ لم يَصحَّ الشرطُ ولا الوَقفُ، لا نَعلمُ فيه خِلافًا؛ لأنه يُنافي مُقتَضى الوَقفِ.

ويُحتملُ أنْ يَفسدَ الشَّرطُ ويَصحَّ الوَقفُ؛ بِناءً على الشُّروطِ الفاسِدةِ في البَيعِ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: لو وقَفَ شَيئًا بشَرطِ الخِيارِ لنَفسِه في إبقاءِ وَقفِه والرُّجوعِ فيهِ مَتى شاءَ، أو شرَطَ لغيرهِ أو شرَطَ عَوْدَه إليه بوَجهٍ ما، كأنْ شرَطَ أنْ يَبيعَه أو شرَطَ أنْ يُدخِلَ مَنْ شاءَ ويُخرِجَ مَنْ شاءَ، أو في تَغييرِ شيءٍ منه بوَصفٍ أو زيادةٍ أو نَحوِ ذلكَ بطَلَ على الأظهَرِ كالبَيعِ والهِبةِ؛ لأنَّ مُقتَضى الوَقفِ اللُّزومُ، والخِيارُ يُنافي ذلكَ، فيَفسدُ بهذا الشَّرطِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 191 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.