Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 230

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. شروط الواقفين
  5. حكم مخالفة شرط الواقف

حُكمُ مُخالَفَةُ شَرطِ الواقِفِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مُخالَفةِ شَرطِ الواقفِ، هل يَجوزُ مِنْ غَيرِ حاجةٍ أو ضَرورةٍ؟ أم لا يَجوزُ إلا عندَ الحاجةِ أو الضَّرورةِ؟ أم يَجوزُ عندَ المَصلحةِ لذلكَ؟ أم لا يَجوزُ مُطلَقًا؟

فذكَرَ ابنُ حَجرٍ الهَيثميُّ الشافِعيُّ في كِتابِه «الزَّواجِر» على أنَّ مُخالَفةَ شَرطِ الواقِفِ كَبيرةٌ مِنْ الكَبائرِ، قالَ ﵀: الكَبيرَةُ الثالثةُ والثَّلاثونَ بعدَ المِائتَينِ: مُخالَفةُ شَرطِ الواقفِ، وذِكرِي لهذا مِنْ الكَبائرِ ظاهِرٌ وإنْ لم يُصرِّحوا بهِ؛ لأنَّ مُخالَفتَه يَترتَّبُ عليها أكلُ أموالِ الناسِ بالباطِلِ وهو كَبيرةٌ (¬١).

وهذا في غيرِ حالِ الضَّرورةِ، قالَ الرَّملِيُّ الشافِعيُّ ﵀: ومع الضَّرورةِ مُخالَفةُ شَرطِ الواقفِ جائِزةٌ؛ إذْ مِنْ المَعلومِ أنه لا يَقصدُ تَعطيلَ وَقفِه وثَوابِه (¬٢).

وأمَّا الحَنفيةُ فأجازوا مُخالَفةَ شَرطِ الواقفِ للمَصلحةِ في المَسائِلِ التاليةِ:

الأُولى: لو شرَطَ الواقِفُ عدَمَ استِبدالِ الوَقفِ (¬٣)، فللقاضي الاستِبدالُ للمَصلحةِ، بشَرط أنْ يَخرجَ عن الانتفاعِ بالكُلِّيةِ، وأنْ لا يَكونَ هُناكَ رَيعٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 230 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.