Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 234

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة

الرُّكنُ الثالِثُ: المَوقوفُ عَليهِ:

المَوقوفُ عليه: هو الجِهةُ التي تَنتفعُ بالمَوقوفِ، سَواءٌ كانَتْ الجِهةُ مُعيَّنةً كشَخصٍ مُعيَّنٍ ك: «وَقَفتُ على مُحمدٍ» مثلًا، أو جِهةٍ غَيرِ مُعيَّنةٍ كالفُقراءِ والمَساكينِ.

ويُشتَرطُ في الجِهةِ المَوقوفِ عَليهَا بَعضُ الشُّروطِ:

الشَّرطُ الأولُ: كَونُ المَوقوفِ عَليهِ جِهةَ بِرٍّ وقُرْبَةٍ:

اختَلفَ الفُقَهاءُ في الوَقفِ، هل يُشترطُ أنْ يُوقَفَ على جِهةِ بِرٍّ وقُربةٍ؟ أم يَكفي انتِفاءُ المَعصيةِ لا وُجودُ القُربةِ، فعليه يَصِحُّ الوَقفُ على الأغنياءِ والمُباحاتِ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يُشترطُ في الوَقفِ أنْ يَكونَ قُربَةً في ذاتِه بأنْ يُوقَفَ على جِهةِ بِرٍّ وقُربةٍ، سَواءٌ كانَ المَوقوفُ عليه مُسلِمًا أو ذِمِّيًّا؛ لأنَّ الذِّميَّ مَوضِعُ قُربةٍ؛ لأنه يَجوزُ التصدُّقُ عليه بل وإخراجُ زَكاةِ الفِطرِ إليهِ كما عندَ الحَنفيةِ، ولِمَا رُويَ: «أنَّ صَفيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ زوْجَ النبيِّ ﷺ وقَفَتْ على أخٍ لها يَهودِيٍّ» (¬١)، وإنْ كانَ الحَديثُ ضَعيفًا إلا أنَّ الفُقَهاءَ لم يَمنَعوا منه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 234 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.