Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 239

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الوقف على الأغنياء

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: ولم يَتعرَّضوا لضابِطِ الغِنى الذي يُستحَقُّ به الوَقفُ على الأغنِياءِ، قالَ الأذرعِيُّ: والأشبَهُ الرُّجوعُ فيهِ إلى العُرفِ.

وقالَ غَيرُه: أنه الذي يَحرمُ عليه الصَّدقةُ إمَّا لمِلكِه أو لقُوتِه وكَسبِه أو كِفايتِه بنَفقةِ غَيرِه، وهذا أَولى.

ولو وقَفَ على الأغنِياءِ وادَّعى شَخصٌ أنه غَنيٌّ لم يُقبلْ إلا ببيِّنةٍ، بخِلافِ ما لو وقَفَ على الفُقراءِ وادَّعى شَخصٌ أنه فَقيرٌ ولم يُعرَفْ له مالٌ فيُقبلُ بلا بيِّنةٍ؛ نَظرًا للأَصلِ فيهما (¬١).

وقالَ المِرداويُّ ﵀: وقيلَ: يَصحُّ الوَقفُ على مُباحٍ أيضًا، وقيلَ: يَصحُّ على مُباحٍ ومَكروهٍ.

قالَ في «التَّلخِيص»: وقيلَ: المُشتَرَطُ ألا يَكونَ على جِهةِ مَعصيةٍ، سَواءٌ كانَ قُربةً وثوابًا أو لم يَكنْ. انتهى

فعلى هذا يَصحُّ الوَقفُ على الأغنياءِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 239 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.