Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 246

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الوقف على الأغنياء
  6. الوقف على جهة معصية كالكنائس والمعابد

قالَ في «التَّبصِرَة»: إنْ وَصَّى لِمَا لا مَعروفَ فيه ولا بِرَّ ككَنيسةٍ أو كُتبِ التَّوراةِ لم يَصحَّ، وعنه: يَصحُّ (¬١).

وقالَ الحَنفيةُ: وشَرطُ صِحةِ الوَقفِ أنْ يَكونَ قُربةً عندَنا وعندَهُم -أي أهلِ الذِّمةِ-، فإذا وقَفَ الذِّميُّ على بيعَةٍ فإذا خَرِبتْ كانَ للفُقراءِ لم يَصحَّ وكانَ ميراثًا عنه؛ لأنه ليس بقُربةٍ عندَنا كالوَقفِ على الحَجِّ أو العُمرةِ؛ لأنه ليس بقُربةٍ عندهُم، بخِلافِ ما لو وقَفَ على مَسجدِ بَيتِ المَقدسِ، فإنه صَحيحٌ؛ لأنه قُربةٌ عندَنا وعندَهُم.

وفي «الحاوي»: وَقفُ المَجوسيِّ على بَيتِ النارِ واليَهودِيِّ والنَّصرانِيِّ على البيعَةِ والكَنيسةِ باطِلٌ إذا كانَ في عَهدِ الإِسلامِ، وما كانَ منها في أيَّامِ الجاهِليةِ مُختلَفٌ فيهِ، والأصَحُّ أنه إذا دخَلَ في عَهدِ عَقدِ الذِّمةِ لا يُتعرَّضُ له (¬٢).

وقالَ الحدَّادُ الحَنفيُّ ﵀: ولا يَجوزُ الوَقفُ على البِيَعِ والكَنائِسِ ولا على قُطَّاعِ الطريقِ؛ لأنه لا قُربةَ فيهِ (¬٣).

وسُئلَ الإمامُ ابنُ عابدِينَ ﵀ فيما إذا كانَ لنَصرانِيٍّ دارٌ مَعلومةٌ فوَقَفَها في صِحةٍ مُنجَّزًا على قَساقِسِ النَّصارى المَوجودينَ يَومئذٍ، ثمَّ مِنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 246 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.