Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 248

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الوقف على الأغنياء
  6. الوقف على جهة معصية كالكنائس والمعابد

الرُّهبانِ والقِسِّيسينَ، وإنْ وقَفَ على الفُقراءِ النَّصارى جازَ (¬١).

وسُئِلَ أيضًا في ذِميٍّ مَريضٍ مرَضَ المَوتِ وقَفَ دارَه على ابنَتَيهِ الذِّميتَينِ ثُمَّ مِنْ بَعدِهما على كَنيسةِ كذا، ثُمَّ هلَكَ مِنْ مَرضِه المَزْبورِ بعدَ ثلاثةِ أيامٍ عنهُما وعن زَوجةٍ وأخَوَينِ شَقيقَينِ لم يُجيزوا ذلكَ، فهل يَكونَ الوَقفُ غيرَ جائِزٍ؟

(الجَوابُ): نعم، قلتُ: وكلُّ وَقفٍ وقَفَه الذِّميُّ فجعَلَ غَلةَ ذلكَ فيما لا يَجوزُ، مِثل قَولِه في عِمارةِ البِيَعِ والكَنائِسِ وبُيوتِ النِّيرانِ والإسراجِ فيها ومَرمَّتِها، أليس ذلكَ باطِلًا؟ قالَ: بَلى (¬٢).

وجاءَ في «المُحيط البُرهانِي» للإمامِ بُرهانِ الدِّينِ ابنِ مازَةَ الحَنفيِّ ﵀: ذِميٌّ في يَديهِ أرضٌ أقَرَّ في صِحتِه أنَّ هذه الأرضَ وقَفَها رَجلٌ مُسلمٌ وكانَ يَملكُها وَقفًا صَحيحًا على أبوابِ البِرِّ وبِناءِ المَسجدِ أو ما أشبَهَ ذلكَ مِما يَتقرَّبُ به المُسلمونَ إلى اللهِ تعالى فإقرارُه جائِزٌ، وكذلكَ إنْ أقَرَّ به في مَرضِه، وهذه الأرضُ تَخرجُ مِنْ الثُّلثِ، فإقرارُه جائِزٌ.

وإنْ كانَ الذِّميِّ أقَرَّ بأنَّ هذا المُسلمَ وقَفَ هذه الأرضَ في الوُجوهِ التي لا يَتقرَّبُ بها المُسلمونَ إلى اللهِ تعالى نحو الوَقفِ على البِيَعِ والكَنائِسِ لم يَصحَّ إقرارُه، وتَخرجُ الأرضُ مِنْ يَدِ الذِّميِّ وتُجعلُ لبَيتِ مالِ المُسلمينَ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 248 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.