وقالَ الإمامُ السُّبكيُّ ﵀: بناءُ الكَنيسةِ حَرامٌ بالإجماعِ، وكذا تَرميمُها، وكذلكَ قالَ الفُقهاءُ: لو وَصَّى ببِناءِ كَنيسةٍ فالوَصيةُ باطلةٌ؛ لأنَّ بِناءَ الكَنيسةِ مَعصيةٌ، وكذا تَرميمُها، ولا فرْقَ بينَ أنْ يَكونَ المُوصِي مُسلمًا أو كافرًا، وكذا لو وقَفَ على كَنيسةٍ كانَ الوَقفُ باطِلًا، مُسلمًا كانَ الواقفُ أو كافِرًا، فبناؤُها وإعادَتُها وتَرميمُها مَعصيةٌ، مُسلمًا كانَ الفاعِلُ لذلكَ أو كافرًا، هذا شَرعُ النبيِّ ﷺ، وهو لازِمٌ لكلِّ مُكلَّفٍ مِنْ المُسلمينَ والكفَّارِ (¬١).
Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار
Baca Juz 11, halaman 252
Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 252 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6717)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.