Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 267

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الشرط الثالث: أن لا يعود الوقف على نفسه
  6. أ- وقف الإنسان على نفسه

ويَصحُّ شَرطُه النَّظرَ لنَفسِه ولو بمُقابِلٍ إنْ كانَ بقَدرِ أُجرةِ المِثلِ فأقلَّ؛ لأنَّ استِحقاقَه لها مِنْ جِهةِ العَملِ لا مِنْ جهةِ الوقفِ (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ في المَذهبِ: لا يَصحُّ وَقفُ الإنسانِ على نَفسِه، فعن أحمدَ ﵀ في مَنْ وقَفَ على نَفسِه ثم على المَساكينِ أو على وَلدِه فقالَ في رِوايةِ أبي طالِبٍ وقد سُئلَ عن هذا فقالَ: لا أعرفُ الوَقفَ إلا ما أخرَجَه للهِ تعالى أو في سَبيلِه، فإذا وقَفَه عليه حتى يَموتَ فلا أعرفُه، ووَجهُه أنَّ الوَقفَ تَمليكٌ للرَّقبةِ أو للمَنفعةِ، ولا يَجوزُ أنْ يُملِّكَ الإنسانُ نفسَه مِنْ نفسِه كما لم يَجزْ أنْ يَبيعَ مالَه مِنْ نفسِه، ولأنَّ الوَقفَ على نفسِه إنَّما حاصِلُه مَنعُ نَفسِه مِنْ التصرفِ في رَقبةِ المِلكِ، فلم يَصحَّ ذلكَ، كما لو أفرَدُه بأنْ يَقولَ: «لا أبيعُ هذا ولا أهَبُه ولا أُورِّثُه».

فإنْ فعَلَ بأنْ وقَفَ على نَفسِه ثم على مَنْ يَصحُّ الوَقفُ عليه كوَلدِه صُرِفَ الوقفُ في الحالِ إلى مَنْ بعدَه في أصَحِّ الرِّوايتينِ؛ لأنَّ وُجودَ مَنْ لا يَصحُّ الوَقفُ عليه كعَدمِه، فيَكونُ كأنه وقَفَ على مَنْ بعدَه ابتِداءً، فإنْ لم يَذكرْ غيرَ نَفسِه فمِلكُه بحالِه ويُورَثُ عنه.

قالَ في «الفُرُوع»: ومتى حكَمَ به حاكِمٌ حيثُ يَجوزُ له الحُكمُ فظاهِرُ كلامِهم: يَنفذُ حُكمُه ظاهِرًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 267 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.