Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 282

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الشرط الرابع: أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة
  6. صور وحالات الوقف
  7. الحالة الثانية: أن يكون الوقف مجهول الابتداء والانتهاء (منقطع الأول والآخر)

ففي المَسأَلتينِ لا يَكونُ الوَقفُ على المَعدومِ المَحضِ كما في مَسألةِ الحدَّاديِّ. انتهى (¬١).

فعَلى ما ذكَرَه الحَمويُّ أنه يُشترطُ لصِحةِ هذا الوَقفِ أنْ يَقولَ: «وَقَفتُ على أولادي -ولا وَلدَ له- ثمَّ يَكونُ آخِرُه للفُقراءِ»؛ لأنَّ الوَقفَ على مَعدومٍ لا يَصحُّ، وهو ما يَتَّضحُ مِنْ كلامِ الحَدَّاديِّ في «الجَوهَرة النَّيِّرَة» حَيثُ قالَ: ولو وقَفَ على مَعدومٍ كالوَقفِ على وَلدِه ولا ولَدَ له لم يَجزْ (¬٢).

أمَّا المالِكيةُ فعندَهُم ثَلاثةُ أقوالٍ:

الأوَّلُ: هو قَولُ الإمامِ مالكٍ، وعليه مَشَى خَليلٌ: أنه إنْ قالَ: «أوقَفْتُ على وَلَدي» ولا وَلَدَ له حِينَ التَّحبيسِ، أو: «أوقَفْتُ على مَنْ سيُولدُ لي، أو أوْقَفْتُ على وَلدِ فُلانٍ -ولا ولَدَ له» فإنه يَرجعُ مِلكًا للواقِفِ أو لوَرثتِه، فله بَيعُه مِنْ الآن وإنْ لم يَحصلْ له يَأسٌ مِنْ الوَلدِ، لكنْ إنْ غَفلَ حتى حصَلَ عندَه وَلدٌ تَمَّ الوَقفُ.

والثَّاني: لابنِ القاسِمِ: أنَّ الوَقفَ لازمٌ بمُجردِ عَقدِه، ولا يَكونُ مِلكًا إلا إذا حصَلَ له يَأسٌ مِنْ الوَلدِ، فيُوقفُ أمرُ ذلكَ الحَبسِ للإياسِ.

والثَّالثُ: لابنِ الماجشُونِ: أنه يُحكمُ بحَبسِه ويُخرَجُ إلى ثِقةٍ ليَصحَّ الحَوزُ وتُوقَفَ ثَمرتُه، فإنْ وُلدَ له فلهم، وإلَّا فلأقرَبِ الناسِ للمُحبِّسِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 282 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.