Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 287

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الشرط الرابع: أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة
  6. صور وحالات الوقف
  7. الحالة الثالثة: أن يكون معلوم الابتداء مجهول الانتهاء (متصل الأول منقطع الآخر)

وقالَ المالِكيةُ: الوَقفُ يَتنوَّعُ إلى خَمسةِ أنواعٍ: مُنقطِع الأولِ، مُنقطِع الآخِرِ، مُنقطِع الطَّرَفينِ، مُنقطِع الوسَطِ، مُنقطِع الطَّرَفينِ والوَسطِ.

فالأولُ: كالوَقفِ على نَفسِه أو على مَعصيةٍ أو على مَيتٍ لا يَنتفعُ ثم على الفُقراءِ.

والثاني: كالوَقفِ على أولادِه ثُمَّ على مَعصيةٍ.

والثالثُ: كالوَقفِ على نَفسِه ثم على أولادِه ثمَّ على مَيتٍ لا يَنتفعُ.

والرَّابعُ: كالوَقفِ على أولادِهم ثمَّ على مَعصيةٍ ثمَّ على الفُقراءِ.

والخامِسُ: كالوَقفِ على نَفسِه ثم على أولادِه ثمَّ على المُحارِبينَ في جِهةٍ مُعيَّنةٍ ثم على مَدرسةٍ مُعيَّنةٍ ثم على الكَنيسةِ.

قالَ القَرافِيُّ ﵀: والظاهِرُ مِنْ مَذهبِنا أنه يَبطلُ فيما لا يَجوزُ الوَقفُ عليه، ويَصحُّ إذا أمكَنَ الوُصولُ إليه ولا يَضرُّ الانقِطاعُ؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 287 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.