Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 682

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. صوم الحائض

أَولى، وإنَّما تَعلَّقَ الوُجوبُ بقَدرِ تَكبيرةٍ؛ لأنَّه إدراكٌ، فاستَوى فيه القَليلُ والكَثيرُ، كإِدراكِ المُسافرِ صَلاةَ المُقيمينَ (¬١).

صَومُ الحائِضِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على تَحريمِ الصَّومِ على الحائِضِ مُطلقًا فَرضًا كان أو نَفلًا، وعلى عَدمِ صِحتِه منها لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «أليس إذا حاضَت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ» (¬٢)، فإذا رأتِ المَرأةُ الدَّمَ ساعةً من نَهارٍ فسَدَ صَومُها، وقد نقَلَ النَّوويُّ وابنُ جَريرٍ وابنُ قُدامةَ وابنُ هُبيرةَ وغيرُهم الإِجماعَ على ذلك.

قالَ ابنُ بَطَّالٍ: قَولُه ﷺ: «أليسَ إذا حاضَت لم تُصلِّ، ولم تَصُمْ» نَصٌّ أنَّ الحائِضَ يَسقطُ عنها فَرضُ الصَّلاةِ، ولا يَجوزُ لها الصَّومُ في أيامِ حَيضِها، والأُمةُ على ذلك، وأجمَعوا على أنَّ عليها قَضاءَ ما ترَكَت من الصيامِ، ولا قَضاءَ عليها للصَّلاةِ، إلا طائِفةً من الخَوارجِ يَرَونَ عليها قَضاءَ الصَّلاةِ، وعُلماءُ الأُمةِ من السَّلفِ والخَلفِ على خِلافِهم (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الحائِضَ والنُّفساءَ لا يَحلُّ لهما الصَّومُ، وأنَّهما تُفطِران رَمَضانَ وتَقضيان، وأنَّهما إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 682 (SanadKitab #30065, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.