Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 296

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الشرط الرابع: أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة
  6. صور وحالات الوقف
  7. الحالة الرابعة: أن يكون مجهول الابتداء معلوم الانتهاء (منقطع الابتداء متصل الانتهاء)

فإذا قُلنا: يَصحُّ -وهو قَولُ القاضي- وكانَ مَنْ لا يَجوزُ الوَقف عليه ممَّن لا يُمكِنُ اعتِبارُ انقِراضِه كالمَيتِ والمَجهولِ والكَنائسِ صُرِفَ في الحالِ إلى مَنْ يَجوزُ الوَقفُ عليه؛ لأنَّنا لمَّا صَحَّحْنا الوَقفَ مع ذِكرِ ما لا يَجوزُ الوَقفُ عليه فقدْ ألغَيْناهُ؛ لتَعذُّرِ التَّصحيحِ مع اعتِبارِه.

وإنْ كانَ مَنْ لا يَجوزُ الوَقفُ عليه يُمكِنُ اعتِبارُ انقِراضِه كأمِّ وَلدِه وعَبدٍ مُعيَّنٍ فَفيهِ وَجهانِ:

أحَدُهما: أنه يَنصرفُ في الحالِ إلى مَنْ يَجوزُ الوَقفُ عليهِ كالتي قبلَها، ذكَرَه أبو الخطَّابِ.

الثَّاني: أنه يَنصرفُ في الحالِ إلى مَصرفِ الوَقفِ المُنقطِعِ إلى أنْ يَنقرِضَ مَنْ لا يَجوزُ الوَقفُ عليه، فإذا انقَرضَ صُرفَ إلى مَنْ يَجوزُ، وهذا الوَجهُ الذي ذكَرَه القاضي وابنُ عَقيلٍ؛ لأنَّ الواقفَ إنَّما جعَلَه وَقفًا على مَنْ يَجوزُ بشَرطِ انقِراضِ هذا، فلا يَثبتُ بدُونِه، وفارَقَ ما لا يُمكِنُ اعتِبارُ انقِراضِه، فإنه تَعذَّرَ اعتِبارُه، ولأصحابِ الشافِعيِّ وَجهانِ كهذَينِ (¬١).

وقالَ البُهوتيُّ ﵀: ووَقفٌ مُنقطِعُ الابتِداءِ فقط كوَقفِه على نَفسِه أو على عَبدِه ثمَّ على وَلدِه ثمَّ الفُقراءِ يُصرَفُ في الحالِ إلى مَنْ بعدَه، فيُصرَفُ لوَلدِه في الحالِ؛ لِما تَقدَّمَ مِنْ أنَّ وُجودَ مَنْ لا يَصحُّ الوَقفُ عليه كعَدمِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 296 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.