Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 299

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الشرط الرابع: أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة
  6. صور وحالات الوقف
  7. الحالة الخامسة: أن يكون معلوم الابتداء والانتهاء مجهول الوسط (متصل الابتداء والانتهاء منقطع الوسط)

الحالَةُ الخامِسةُ: أنْ يَكونَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مَجهولَ الوَسطِ (مُتصِلَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مُنقطِعَ الوَسطِ):

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ الوَقفُ مُتصِلَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مُنقطِعَ الوَسطِ، مثلَ أنْ يَقفَ على وَلدِه ثم على عَبيدِه أو على رَجلٍ مُبهمٍ ثمَّ على الفُقراءِ والمَساكينِ، أو قالَ: «وَقَفتُه على زَيدٍ وبعدَ مَوتِه بعَشرِ سِنينَ على المَساكينِ»، هل يَصحُّ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الوَقفَ صَحيحٌ.

قالَ الحَنفيةُ: الوَقفُ مُنقطِعُ الوَسطِ صَحيحٌ ويُصرَفُ إلى الفُقراءِ.

قالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: لم أرَ أحَدًا مِنْ أهلِ مَذهبِنا قالَ: إنَّ المُنقطِعَ يُصرَفُ إلى الأقرَبَ للواقِفِ، وإنَّما قالوا: يُصرَفُ إلى الفُقراءِ (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: الوَقفُ إذا كانَ مُنقطِعَ الوَسطِ كالوَقفِ على أولادِه ثم على مَعصيةٍ ثمَّ على الفُقراءِ فإنَّ الوَقفَ يَبطلُ فيما لا يَجوزُ الوَقفُ عليه، ويَصحُّ إذا أمكَنَ الوُصولُ إليهِ ولا يَضرُّ الانقِطاعُ؛ لأنَّ الوَقفَ نوعٌ مِنْ التَّمليكِ في المَنافعِ أو الأعيانِ، فجازَ أنْ يَعُمَّ أو يَخُصَّ كالعَواري والهِباتِ والوَصايا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 299 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.