Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 312

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. فصل في الوقف على الأولاد والذرية
  5. الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد

الوَقفُ على الأَولادِ وأَولادِ الأولادِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو قالَ الواقفُ: «وَقَفتُ على وَلدِي ووَلدِ وَلَدي، أو وَقَفتُ على أولادي وأولادِ أولادي»، هل يَقتصرُ على البَطنَينِ فقط فلا يَدخلُ فيهِم البَطنُ الثالثُ؟ أم يَدخلُ فيهِ البَطنُ الثالثُ؟ وهل يَشتركونَ في الغَلةِ فلا يُقدَّمُ وَلدُ الصُّلبيِّ على وَلدِ الابنِ أم يَتقدَّمُ وَلدَ الصُّلبيِّ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في أصَحِّ الوُجوهِ والحَنابلةُ في أحَدِ القَولينِ إلى أنهُم لا يَدخلونَ، فإذا قالَ: «وَقَفتُ على وَلدي ووَلدِ وَلدِي» فلا يَدخلُ أولادُ أولادِ أولادِه، وهُم البَطنُ الثالثُ.

وذهَبَ الشافِعيةُ في وَجهٍ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنهُم يَدخلونَ.

وسَيأتي بَيانُ تَفصيلِهم.

وقالَ الحَنفيةُ: لو قالَ الواقفُ: «وَقَفتُ على وَلدِي ووَلدِ وَلدِي» فقط ولم يَزدْ على هذا يَدخلُ فيه الصُّلبيُّ وأولادُ بَنيه يَشتركونَ في الغَلةِ، ولا يُقدَّمُ الصُّلبيُّ على وَلدِ الابنِ؛ لأنه سَوَّى بينَهُما في الذِّكرِ حيثُ لم يَذكرُ ما يَدلُّ على التَّرتيبِ، ثمَّ إذا انقَرضَ الأولادُ وأولادُهم صُرفَتِ الغَلةُ إلى الفُقراءِ؛ لانقِطاعِ المَوقوفِ عليه، ولا يَدخلُ البَطنُ الثالثُ حيثُ لم يَذكرِ الوَلدَ بلَفظِ الجَمعِ.

ولو زادَ البَطنَ الثالثَ بأنْ قالَ: «على وَلدِي ووَلدِ وَلدِي ووَلدِ وَلدِ وَلدِي» عَمَّ نَسلَه وصُرِفَ إلى أولادِه ما تَناسَلوا لا الفُقراءِ ما بَقيَ واحِدٌ مِنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 312 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.