Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 323

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. فصل في الوقف على الأولاد والذرية
  5. دخول أولاد البنت في الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد

ولا يَدخلونَ إلا بصَريحٍ كقَولِه: «وَقَفتُ على وَلدِي وأولادِهم على أنَّ لوَلدِ الإناثِ سَهمًا ولوَلدِ الذُّكورِ سَهمَينِ» ونحوِه.

أو بقَرينةٍ كقَولِه: «مَنْ ماتَ منهم عن وَلدِه فنَصيبُه لوَلدِه، أو قالَ: وَقَفتُ على وَلدي فُلانٍ وفُلانٍ وفُلانةَ وأولادِهم، أو قالَ: فإذا خَلَتِ الأرضُ ممَّن يُنسَبُ إليَّ مِنْ قِبَلِ أبٍ أو أمٍّ فللمَساكينِ»، أو قالَ: «على البَطنِ الأولِ مِنْ أولادي ثمَّ على الثَّاني والثالثِ وأولادِهِم» والبَطنُ الأولُ بَناتٌ، ونحوِ ذلكَ ممَّا يَدلُّ على دُخولِ أولادِ البَناتِ، فيَدخلونَ بلا خِلافٍ.

فإنَّ قيَّدَ الواقفُ بما يَقتضِي عَدمَ دُخولِ أولادِ البَناتِ فقالَ: «وَقَفتُ على أولادي لصُلبِي، أو على مَنْ يَنتسبُ إليَّ» لم يَدخلُوا -أي: وَلدُ البَناتِ- بلا خِلافٍ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 323 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.