Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 331

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. فصل في الوقف على الأولاد والذرية
  5. الوقف على البنين دون البنات أو البنات دون البنين

قالَ ابنُ بَطَّالٍ ﵀: للواقِفِ أنْ يَشترطَ في وَقفِهِ ما شاءَ إذا أخرَجَه مِنْ يَدِه إلى مُتَولِّي النَّظرِ فيه فيَجعلَه في صِنفٍ واحِدٍ أو أصنافٍ مُختلِفةٍ، إنْ شاءَ في الأغنياءِ أو في الفُقراءِ، وإنْ شاءَ في الأقارِبِ أو الأباعِدِ، وإنْ شاءَ في إناثِ بَيتِه دونَ الذُّكورِ، أو الذُّكورِ دونَ الإناثِ، وإنْ كانَ يُستحبُّ له التَّسويةُ بينَ بَنيهِ؛ لقَولِه: «فتَصدَّقَ بها عُمرُ في الفُقراءِ وفي القُربى» وسائرِ مَنْ ذُكِرَ، فدَلَّ ذلكَ إلى اختيارِ المُحبِّسِ يَضَعُه حيثُ شرَطَ (¬١).

قالَ الحَنفيةُ: ولو وقَفَ على بَنيهِ لا تَستحقُّ البَناتُ كعَكسِه (¬٢).

وجاءَ في «أحكَام الوَقفِ» لهِلالٍ ﵀: قُلتُ: أرَأيتَ لو قالَ: «أَرضِي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ على بَناتي» وله بَنونَ وبَناتٌ؟

قالَ: الوَقفُ للبَناتِ دونَ البَنينَ (¬٣).

أمَّا الشافِعيةُ فقَالَ ابنُ حَجرٍ الهَيثميُّ ﵀: يَقعُ لكَثيرينَ أنهُم يَقِفونَ أموالَهُم في صحَّتِهم على ذُكورِ أولادِهم قاصِدينَ بذلكَ حِرمانَ إناثِهِم، وقد تَكرَّرَ مِنْ غيرِ واحِدٍ الإفتاءُ ببُطلانِ الوقفِ حِينئذٍ، وفيهِ نَظرٌ ظاهِرٌ، بل الوَجهُ الصِّحةُ.

أما أولًا: فلا نُسلِّمَ أنَّ قصْدَ الحِرمانِ مَعصيةٌ، كيفَ وقد اتَّفقَ أئمَّتُنا كأكثَرِ العُلماءِ على أنَّ تَخصيصَ بَعضِ الأولادِ بمالِه كلِّهِ أو بَعضِه هِبةً أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 331 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.