Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 338

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. فصل في الوقف على الأولاد والذرية
  5. التفضيل بين الأولاد في الوقف

وللأُنثى سَهمًا، أو للذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثيَينِ، أو على حَسبِ مِيراثِهم، أو على حَسبِ فَرائِضِهم، أو بالعَكسِ مِنْ هذا، أو على أنَّ للكَبيرِ ضِعفَ ما للصَّغيرِ أو للعامِلِ ضِعفَ ما للجاهِلِ أو للعائِلِ ضِعفَ ما للغَنيِّ أو عَكسَ ذلكَ» أو عَيَّنَ بالتَّفضيلِ واحِدًا مُعيَّنًا أو ولَدَه أو ما أشبَهَ هذا فهو على ما قالَ؛ لأنَّ ابتِداءَ الوَقفِ مُفوَّضٌ إليه، فكذلكَ تَفضيلُه وتَرتيبُه، وكذلكَ إنْ شرَطَ إخراجَ بَعضِهم بصِفةٍ ورَدَّه بصِفةٍ مثلَ أنْ يَقولَ: «مَنْ تَزوَّجَ مِنهم فلَه ومَن فارَقَ فلا شيءَ له أو عَكسَ ذلكَ، أو مَنْ حَفِظَ القُرآنَ فله ومَن نَسيَه فلا شيءَ له، ومَن اشتَغلَ بالعِلمِ فله ومَن ترَكَ فلا شيءَ له، أو مَنْ كانَ على مَذهبِ كذا فله ومَن خرَجَ منه فلا شيءَ له» فكلُّ هذا صَحيحٌ على ما شرَطَ، وقد رَوى هِشامُ بنُ عُروةَ «أنَّ الزُّبيرَ جعَلَ دُورَه صَدقةً على بَنيهِ لا تُباعُ ولا تُوهبُ وأنَّ للمَردودةِ مِنْ بَناتِه أنْ تَسكنَ غيرَ مُضرَّةٍ ولا مُضَرٍّ بها، فإنِ استَغنَتْ بزَوجٍ فلا حقَّ لها في الوَقفِ» (¬١)، وليسَ هذا تَعليقًا للوَقفِ بصِفةٍ، بل الوَقفُ مُطلَقٌ والاستِحقاقُ له بصِفةٍ.

قالَ ابنُ قُدامةَ: وكلُّ هذا مَذهبُ الشافِعيِّ، ولا نَعلمُ فيه خِلافًا (¬٢).

وقالَ أيضًا: والمُستحَبُّ أنْ يُقسِّمَ الوَقفَ على أولادِه على حَسبِ قِسمةِ اللهِ تعالى المِيراثَ بينَهُم، للذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثيَينِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 338 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.