Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 341

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. فصل في الوقف على الأولاد والذرية
  5. التفضيل بين الأولاد في الوقف

ولو قالَ: «فضَّلتُ فُلانًا على إخوَتِه بنِصفِ الغلَّةِ» وكانوا ثلاثةً استَحقَّ المُفضَّلُ ثُلثَيها وأخَواهُ ثُلثَها؛ لأنَّ النِّصفَ صارَ له بالتَّفضيلِ والنِّصفُ الآخَرُ يُقسمُ بينَهُم أثلاثًا لتَساويهِم فيه، فيَكونُ لكُلٍّ سُدسٌ، والنِّصفُ مع السُّدسِ ثُلثانِ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عابدِينَ ﵀: مَطلبٌ مُهمٌّ في قَولِ الواقفِ على الفَريضةِ الشَّرعيةِ:

قولُه: (متى وقَفَ) أي على أولادِه؛ لأنه مَنشأُ الجَوابِ المَذكورِ كما تَعرِفُه، وبه يَظهرُ فائِدةُ التَّقييدِ بقَولِه: (حالَ صِحتِه).

قولُه: (كما حقَّقَه مُفتي دِمشقَ … إلخ) أقولُ: حاصِلُ ما ذكَرَه في الرِّسالةِ المَذكورةِ أنه ورَدَ في الحديثِ أنه قالَ: «سَوُّوا بينَ أولادِكُم في العَطيَّةِ، ولو كُنْتُ مُؤثِرًا أحَدًا لَآثَرتُ النِّساءَ على الرِّجالِ» (¬٢) رَواهُ سَعيدٌ في سُننِه.

وفي صَحيحِ مُسلمٍ مِنْ حَديثِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ: «اتَّقوا اللهَ واعدِلُوا في أولادِكُم»، فالعَدلُ مِنْ حُقوقِ الأولادِ في العَطايا، والوَقفُ عَطيَّةٌ، فيُسوِّي بينَ الذَّكرِ والأُنثى؛ لأنهم فسَّروا العَدلَ في الأولادِ بالتَّسويةِ في العَطايا حالَ الحياةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 341 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.