Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 364

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الرابع: الموقوف
  4. أولا: وقف العقار

وفي رِوايةِ الطَّبرانِيِّ عن أبي سَلمةَ بِشرِ بنِ بَشيرٍ الأسلَميِّ عن أبيهِ قالَ: «لمَّا قَدِمَ المُهاجِرونَ المَدينةَ استَنكَروا الماءَ، وكانَتْ لرَجلٍ مِنْ بَني غِفارٍ عَينٌ يُقالُ لها رُومةُ، وكانَ يَبيعُ منها القِربةَ بمُدٍّ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ ﷺ: بِعْنِيهَا بعَينٍ في الجنَّةِ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ ليسَ لي ولا لعِيالي غيرُها، لا أستَطيعُ ذلكَ، فبلَغَ ذلكَ عُثمانَ ﵁، فاشتَراها بخَمسةٍ وثَلاثينَ ألفَ دِرهمٍ، ثمَّ أتَى النبيَّ ﷺ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ أتَجعَلُ لي مثلَ الذي جَعلْتَه له، عَينًا في الجنَّةِ إنِ اشتَريتُها؟ قالَ: نعمْ، قالَ: قد اشتَريتُها وجَعلتُها للمُسلِمينَ» (¬١).

ورَوى البُخاريُّ (٣٤): بابٌ: إذا وقَفَ أرضًا أو بِئرًا واشتَرطَ لنَفسِه مِثلَ دِلاءِ المُسلمينَ:

وأوقَفَ أَنسٌ دارًا، فكانَ إذا قَدِمَها نزَلَها.

وتَصدَّقَ الزُّبيرُ بدُورِه وقالَ للمَردودةِ مِنْ بَناتِه أنْ تَسكنَ غيرَ مُضِرَّةٍ ولا مُضَرٍّ بها، فإنِ استَغنَتْ بزَوجٍ فليسَ لها حقٌّ.

وجعَلَ ابنُ عمرَ نَصيبَه مِنْ دارِ عُمرَ سُكنى لذَوِي الحاجةِ مِنْ آلِ عبدِ اللهِ.

قالَ الإمامُ أحمدُ ﵀: إنَّما الوَقفُ في الأرَضينَ والدُّورِ على ما وقَفَ أصحابُ رَسولِ اللهِ ﷺ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 364 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.