Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 366

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الرابع: الموقوف
  4. ما يتبع العقار في الوقف وما لا يتبع

قالَ ابنُ نُجيمٍ ﵀: والحاصِلُ أنَّ الوَقفَ كالبَيعِ، لا يَدخلُ فيهما الزَّرعُ والثَّمرُ إلَّا بالذِّكرِ، وفي الإقرارِ بأرضٍ في يَدِه لرَجلٍ وفيها ثَمرةٌ قائِمةٌ كانَتِ الثَّمرةُ للمُقَرِّ له بالأرضِ إذا كانَتْ مُتَّصِلةً بالأرضِ.

وفي «الظَّهيرِيَّة»: وقصَبُ السُّكَّرِ لا يَدخلُ، وشَجرُ الوَردِ والياسَمينُ يَدخلُ، والرَّحى تَدخلُ في وَقفِ الضَّيعةِ، ورَحى الماءِ ورَحى اليَدِ في ذلكَ سَواءٌ، وكذلكَ الدَّوالِي تَدخلُ، والدَّواليبُ لا تَدخلُ، وفي وَقفِ الحَمَّامِ تَدخلُ قُدورُ الحَمَّامِ، وفي وَقفِ الحانوتِ يَدخلُ ما كانَ يَدخلُ في بَيعِها، وخَوابي الدَّبَّاسِينَ وقُدورُ الدَّبَّاغينَ لا تَدخلُ، سَواءٌ كانَتْ في البناءِ أو لم تَكنْ. اه

وفي «المُحيط»: وقَفَ أرضًا فيها أشجارٌ واستَثنى الأشجارَ لا يَجوزُ الوَقفُ؛ لأنه صارَ مُستثنِيًا للأشجارِ بمَواضِعِها، فيَصيرُ الدَّاخِلُ تحتَ الوَقفِ مَجهولًا. اه (¬١).

ذِكرُ الحُدودِ في وَقفِ العَقارِ:

نَصَّ فُقهاءُ الحَنفيةِ والحَنابلةِ على أنَّ العَقارَ إذا كانَ مَشهورًا مَعروفًا مُتميِّزًا فلا يُشترطُ ذِكرُ حُدودِه.

وأمَّا إنْ كانَ غيرَ مَشهورٍ وغيرَ مُتميِّزٍ فلا بُدَّ مِنْ التَّحديدِ اتِّفاقًا كما يَقولُ المُهلَّبُ والحافِظُ ابنُ حَجرٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 366 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.