Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 368

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الرابع: الموقوف
  4. ما يتبع العقار في الوقف وما لا يتبع

وقالَ الرُّحَيبانِيُّ ﵀: لو صَادفَ الوَقفُ (دارًا لم يَذكُرْ) الواقفُ (حُدودَها) فيَصحُّ (إذا كانَتْ مَعروفةً)، قالَهُ في «شَرْح المُنتَهى»، وظاهِرُ ما تقدَّمَ أنه إذا وقَفَ عَقارًا مَشهورًا لم يَشترطْ حُدودَه، وهو المَذهبُ نَصَّ عليه، وقالَ في «الفُروع»: نقَلَ جَماعةٌ فيمَن وقَفَ دارًا ولم يَحُدَّهَا، قالَ: وإنْ لم يَحُدَّهَا إذا كانَتْ مَعروفةً. انتَهَى (¬١).

وقالَ المِرداويُّ ﵀: ونقَلَ جَماعةٌ عن الإمامِ أحمدَ ﵀ فيمَن وقَفَ دارًا ولم يَحُدَّهَا، قالَ: يَصحُّ وإنْ لم يَحُدَّها إذا كانَتْ مَعروفةً، اختارَه الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ ﵀ (¬٢).

وقد بَوَّبَ البُخاريُّ في صَحيحِه: بابٌ إذا وقَفَ أرضًا ولم يُبيِّنِ الحُدودَ فهو جائِزٌ، وكذلكَ الصَّدقةُ:

٢٦١٧ - حدَّثَنا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ عن مالِكٍ عن إسحاقَ بنِ عَبدِ اللهِ ابنِ أبي طَلحةَ أنه سَمعَ أنسَ بنَ مالكٍ ﵁ يَقولُ: «كانَ أبو طَلحةَ أكثرَ أنصاريٍّ بالمدينةِ مالًا مِنْ نَخلٍ، أحَبُّ مالِه إليهِ بَيرُحاءَ مُستقبِلةَ المَسجدِ، وكانَ النبيُّ ﷺ يَدخلُها ويَشربُ مِنْ ماءٍ فيها طَيِّبٍ، قالَ أنسٌ: فلمَّا نزَلَتْ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] قامَ أبو طَلحةَ فقال: يا رَسولَ اللهِ إنَّ اللهَ يَقولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وإنَّ أحَبَّ أموالي إليَّ بَيرُحاءَ، وإنها صَدقةٌ للهِ أرجُو بِرَّها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 368 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.