Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 373

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الرابع: الموقوف
  4. ثانيا: وقف المنقول

وذهَبَ المالِكيةُ في قَولٍ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنه لا يَصِحُّ وَقفُ المَنقولِ؛ لأنها أعيانٌ لا تَبقى على التَّأبيدِ، فلم يَجُزْ وَقفُها كالطَّعامِ (¬١).

قالَ الدُّسوقِيُّ ﵀: قَولُه: (ولو كانَ المَملوكُ حَيَوانًا) رَدَّ ب «لو» على ما حَكاهُ ابنُ القصَّارِ مِنْ مَنعِ وَقفِ الحَيَوانِ، قالَ ابنُ رُشدٍ: ومَحلُّ الخِلافِ في المُعقَّبِ أو على قَومٍ بأعيانِهم، وأمَّا تَحبيسُ ذلكَ ليُوضَعَ بعَينِه في سَبيلِ اللهِ أو لتُصرفَ غلَّتُه في إصلاحِ الطَّريقِ أو في مَنافعِ المَساجدِ أو لتُفرَّقَ غلَّتُه على المَساكينِ وشبهِ ذلكَ فجائِزٌ اتِّفاقًا. اه

قولُه: (وكذا الثِّيابُ) أي: والكُتبُ يَصحُّ وَقفُها على المَذهبِ، فهي ممَّا فيه الخِلافُ؛ وذلكَ لأنَّ الخِلافَ عندنا جَارٍ في كُلِّ مَنقولٍ، وإنْ كانَ المُعتمَدُ صِحةَ وَقفِه خِلافًا للحَنفيةِ، فإنهمْ يَمنعونَ وقْفَه كالمَرجوحِ عندَنا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 373 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.