٢٦١٩ - حدَّثَنا مُسدَّدٌ حدَّثَنا عَبدُ الوَارثِ عن أبي التَّيَّاحِ عن أنسٍ ﵁ قالَ: «أمَرَ النبيُّ ﷺ ببِناءِ المَسجدِ فقالَ: يا بَني النجَّارِ ثامِنوني بحائِطِكُم هذا، قالوا: لا واللهِ لا نَطلبُ ثَمنَه إلا إلى اللهِ».
فبَنُو النجَّارِ جَعَلوا حائِطَهُم لمَكانِ المَسجدِ، وقالوا: «لا نَطلبُ ثَمنَه إلَّا إلى اللهِ تعالى»، وأجازَ النَّبيُّ ﷺ ذلكَ مِنْ فِعلِهم، وكانَ ذلكَ وَقفًا للمَشاعِ، والحُجَّةُ في السُّنةِ لا في خِلافِها (¬١).
قالَ المالِكيةُ: يَصحُّ وَقفُ المَشاعِ إنْ كانَ ممَّا يَقبلُ القِسمةَ، ويُجبَرُ عليها الواقفُ إنْ أرادَها الشَّريكُ، ولا يقالُ: «القِسمةُ بَيعٌ وهو غَيرُ جائزٍ في الوَقفِ»؛ لأنَّا نَقولُ: الرَّاجحُ أنَّ القِسمةَ تَمييزُ حقٍّ لا بَيعٌ، وعلى القَولِ بأنها
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 380 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6845)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.