Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 382

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الرابع: الموقوف
  4. رابعا: وقف المشاع

ولو وقَفَ المَشاعَ مَسجدًا ثبَتَ فيهِ حُكمُ المَسجدِ في الحالِ عندَ التلفُّظِ بالوَقفِ، فيُمنَعُ مِنْ الجُنبِ والسَّكرانِ ومَن عليه نَجاسةٌ تَتعدَّى.

ثُمَّ القِسمةُ مُتعيِّنةٌ هُنا؛ لتَعيُّنِها طَريقًا للانتِفاعِ بالمَوقوفِ (¬١).

وذهَبَ الإمامُ مُحمدُ بنُ الحَسَنِ إلى عَدمِ صِحةِ وَقفِ المَشاعِ؛ لأنَّ مِنْ شَرطِ صِحةِ الوَقفِ عندهُ تَسليمُه، والشُّيوعُ يُخلُّ بالقَبضِ والتَّسليمِ.

قالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: وَقفُ المَشاعِ جائِزٌ عندَ أبي يُوسفَ، وعند مُحمدٍ لا يَجوزُ، والخِلافُ مَبنيٌّ على الخِلافِ في اشتِراطِ تَسليمِ الوَقفِ، فلمَّا شرَطَه مُحمدٌ قالَ بعدمِ صِحةِ المَشاعِ؛ لأنَّ القِسمةَ مِنْ تَمامِ القَبضِ، ولا بُدَّ مِنْ القَبضِ، فوجَبَ، وعندَ أبي يُوسفَ لا يُشترطُ قَبضِ المُتولِّي، فلا يُشترطُ ما هو مِنْ تَمامِه، فمَن أخَذَ بقَولِ أبي يُوسفَ في خُروجِه بمُجرَّدِ اللَّفظِ -وهُم مَشايخُ بَلخٍ- أخَذَ بقَولِه في هذهِ، ومَن أخَذَ بقَولِ مُحمدٍ في تلكَ -وهُم مَشايخُ بُخارَى- أخَذَ بقَولِه في وَقفِ المَشاعِ.

وأمَّا إلحاقُ مُحمدٍ ﵀ بالهِبةِ والصَّدقةِ المُنفذةِ -أي المُنجَّزةِ- في الحالِ فإنها لا تَكونُ مَشاعًا، فكذا الصَّدقةُ المُستمِرَّةُ، ففرَّقَ أبو يُوسفَ بأنَّ اشتِراطَ القَبضِ في تَينِكَ لِما فيهِما مِنْ التَّمليكِ للغَيرِ، وأمَّا الوَقفُ فليسَ فيه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 382 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.