Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 422

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الرابع: الموقوف
  4. اتباع شرط الواقف في التأجير ومخالفة شرطه للضرورة

والثَّاني: لا يُتَّبعُ شَرطُه؛ لأنه حَجرٌ على المُستحِقِّ في المَنفعةِ.

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: ويُستَثنى مِنْ ذلكَ حالُ الضَّرورةِ، كما لو شرَطَ ألَّا تُؤجَّرَ الدارُ أكثَرَ مِنْ سَنةٍ ثُمَّ انهدَمَتْ وليسَ لها جِهةُ عِمارةٍ إلا بإجارةِ سِنينَ، فإنَّ ابنَ الصَّلاحِ أَفتَى بالجَوازِ في عُقودٍ مُستأنَفةٍ وإنْ شرَطَ الواقِفُ ألا يُستأنَفَ؛ لأنَّ المَنعَ في هذه الحالةِ يُفضي إلى تَعطيلِه، وهو مُخالِفٌ لمَصلحةِ الواقفِ.

ووافَقَه السُّبكيُّ والأذرعِيُّ، إلا في اعتِبارِ التَّقييدِ بعُقودٍ مُستأنَفةٍ، فرَدَّاهُ عليه وقالا: يَنبغي الجَوازُ في عَقدٍ واحِدٍ.

والذي يَنبَغي -كما قالَ شَيخُنا- ما أَفتَى به ابنُ الصَّلاحِ؛ لأنَّ الضَّرورةَ تَتقدَّرُ بقَدرِها.

ولو شرَطَ الواقِفُ ألا يُؤجَّرَ أكثَرَ مِنْ ثلاثِ سِنينَ فأجَّرَهُ الناظِرُ سِتَّ سِنينَ فإنْ كانَ في عَقدٍ واحِدٍ لم يَصحَّ في شيءٍ منها، ولا يُخرَّجُ على تَفريقِ الصَّفقةِ كما مَرَّتِ الإشارةُ إليه في فَصْلِها، وإذا أجَّرَ ثَلاثَ سِنينَ ثمَّ الثَّلاثَ الأُخَرَ قبلَ انقِضاءِ الأُولى لم يَصحَّ العَقدُ الثَّاني، كما أَفتَى به ابنُ الصَّلاحِ.

وإنْ فرَّعْنا على الأصَحِّ أنَّ إجارةَ المُدةِ المُستقبَلةِ مِنْ المُستأجِرِ صَحيحَةٌ اتِّباعًا لشَرطِ الواقفِ، فإنَّ المُدَّتينِ المُتصِلتَينِ كالمُدةِ الواحِدةِ، وإنَّما أبطَلْناهُ في الثَّاني دونَ الأولِ لانفِرادِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 422 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.