Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 429

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الرابع: الموقوف
  4. إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل

يَزدِ الآخَرُ على ذلكَ، وإلا كانَ أحَقَّ؛ لوُقوعِ الخَللِ في العَقدِ، ما لم يَلتزمِ الساكنُ تِلكَ الزِّيادةَ.

قالَ العَدوِيُّ ﵀: وهذا الذي يَظهرُ؛ إذْ فيهِ جَمعٌ بينَ الطَّريقتينِ في الجُملةِ، وبعدَ كَتبِي هذا رَأيتُ عِندي ما نَصُّه قولُه: ولا يُفسخُ -أي: إذا وقَعَ العقدُ-، وأمَّا لو أعطاهُ إنسانٌ أجرةَ المثلِ وأعطى غيرُه أكثَرَ فإنَّ الزيادةَ تُقبلُ بلا شَكٍّ؛ لأنه لم يَحصلْ عقدٌ (¬١).

وأمَّا الشافِعيةُ والحَنابلةُ ففرَّقُوا بينَ أنْ يُؤجِّرَ العينَ المَوقوفةَ عليه، وبينَ أنْ يُؤجِّرَ العينَ المَوقوفةَ على غيرِه …

فإنْ أجَّرَ العينَ المَوقوفةَ عليه بأقلَّ مِنْ أجرةِ المثلِ صَحَّ قَطعًا عند الشافِعيةِ والحَنابلةِ في أحَدِ الوَجهينِ.

والوَجهُ الآخَرُ: لا يَجوزُ.

وأمَّا إذا كانَتِ العينُ مَوقوفةً على غَيرِه فإنه لا يَصحُّ أنْ يُؤجِّرَها بأنقَصَ مِنْ أُجرةِ المثلِ، فإنْ أجَّرَها بأقلَّ مِنْ أُجرةِ المِثلِ لم يَصحَّ العَقدُ عند الشافِعيةِ والحَنابلةِ في وَجهٍ؛ لانتِفاءِ الإذنِ فيهِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 429 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.