هُنا، وهو باطِلٌ قَطعًا؛ لِما عَلِمتَ مِنْ أنه مُصوَّرٌ في زيادةِ أُجرةِ المِثلِ قبلَ انتِهاءِ مُدَّةِ الإجارةِ، كما هو صَريحُ عِباراتِهم، ولم يَقلْ أحَدٌ بإطلاقِه، ولا يَخفى مع ذلكَ ما فيهِ مِنْ الفَسادِ وضَياعِ الأوقافِ، حيثُ لَزمَ مِنْ إبقاءِ أرضِ الوَقفِ بيَدِ مُستأجِرٍ واحِدٍ مُدةً مَديدةً تُؤدِّيه إلى دَعوَى تَملُّكِها، مع أنهم مَنَعوا مِنْ تَطويلِ مُدةِ الإجارةِ خَوفًا مِنْ ذلكَ كما عَلِمتَه، وهذا خُلاصةُ ما ذَكَرتُه في رسالَتيَ المُسمَّاةِ ب «تَحرِير العِبارَةِ في مَنْ هو أَولَى بالإجارةِ»، وبمُراجَعتِها يَظهرُ لكَ العَجبُ العُجابُ، وتَقفُ على حَقيقةِ الصَّوابِ، والحَمدُ للهِ المُنعِمِ الوَهَّابِ (¬١).
Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار
Baca Juz 11, halaman 435
Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 435 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6900)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.