Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 562

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. شروط الوالي على الوقف
  4. الشرط الأول: الإسلام
  5. الحالة الأولى: أن يكون الوقف على مسلم أو جهة إسلامية

شُروطُ الوالِي على الوَقفِ:

ما يُشتَرطُ في ناظِرِ الوَقفِ:

اشتَرطَ الفُقَهاء في ناظِرِ الوَقفِ عدَّةَ شُروطٍ، بَعضُها مُتفَقٌ عليها وبَعضُها مُختلَفٌ فيها.

الشَّرطُ الأولُ: الإسلامُ:

الوَقفُ إمَّا أنْ يَكونَ على مُسلمٍ أو جهةٍ إسلامِيةٍ، وإمَّا أنْ يَكونَ على ذِمِّيٍّ.

الحالَةُ الأُولى: أنْ يَكونَ الوَقفُ على مُسلمٍ أو جِهةٍ إسلامِيةٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في اشتِراطِ الإسلامِ في ناظِرِ الوَقفِ على مُسلمٍ أو جِهةٍ إسلامِيةٍ كالمَساجدِ والرِّباطِ ونَحوها، هل يُشترطُ فيهِ الإسلامُ أم لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه يُشترطُ في ناظِرِ الوَقفِ على مُسلمٍ أو جِهةٍ إسْلامِيةٍ كالمَساجِدِ والمَدارسِ والرُّبُطِ ونَحوِها الإسلامُ؛ لقَولِه تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)﴾ [النساء: ١٤١] (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه لا يُشترطُ الإسلامُ في ناظِرِ الوَقفِ، فيَجوزُ أنْ يَكونَ الناظِرُ ذِميًّا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 562 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.