Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 564

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. شروط الوالي على الوقف
  4. الشرط الأول: الإسلام
  5. الحالة الثانية: أن يكون الوقف على غير مسلم كذمي

كانَ الوَقفُ على ذِميٍّ، قالَ قَليوبيٌّ: فلا يَصحُّ لذِميٍّ ولو مِنْ ذِميٍّ (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه لا يُشترطُ في الناظِرِ الإسلامُ إذا كانَ الوَقفُ على غيرِ مُسلمٍ، فيَجوزُ أنْ يَكونَ الناظِرُ ذِميًّا عَدلًا في دينِه (¬٢)، أمَّا عندَ الحَنفيةِ فلِأنهُم لا يَشترطونَ الإسلامَ في الناظِرِ مُطلَقًا، سَواءٌ كانَ الوَقفُ على مُسلمٍ أم ذِميٍّ.

قالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: ويُشترطُ للصِّحةِ بُلوغُه وعَقلُه لا حُرِّيتُه وإسلامُه … (¬٣).

وقالَ ابنُ حَجرٍ الهَيثميُّ ﵀: وقِياسُ ما يَأتي في الوَصيةِ والنِّكاحِ صِحةُ شَرطِ النَّظرِ لذِميٍّ عَدلٍ في دِينِه، أي: إنْ كانَ المُستحِقُّ ذِميًّا (¬٤).

وقالَ الحَنابلةُ: فإنْ كانَ الوَقفُ على كافرٍ مُعيَّنٍ جازَ شَرطُ النَّظرِ فيه لكافرٍ، كما لو وقَفَ على أولادِه الكُفَّارِ وشرَطَ النَّظرَ لأحَدِهم أو غَيرِهم مِنْ الكُفَّارِ فيَصحُّ، كما في وَصيَّةِ الكافِرِ لكافِرٍ على كافِرٍ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 564 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.