Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 577

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. شروط الوالي على الوقف
  4. الشرط الخامس: الكفاية

عليه بعَينِه كما ذكَرَه المُصنِّفُ في «فَتاويهِ» وإنِ اقتَضَى كَلامُ الإمامِ خِلافَه، وما في «الفَتاوى» يَدلُّ على أنه لا يَنفذُ عَزلُه مِنْ نَفسِه ولا مِنْ غَيرِه، وهو كذلكَ مِنْ غيرِه أو مِنْ نَفسِه إذا تَعيَّنَ.

ولو كانَ له النَّظرُ على مَواضِعَ فأثبَتَ أهليَّتَه في مَكانٍ ثبَتَ في باقي الأماكِنِ مِنْ حيثُ الأمانةُ، ولا يَثبتُ مِنْ حيثُ الكِفايةُ، إلا إنْ ثبَتَتْ أهلِيتُه في سائِرِ الأوقافِ، قالَه ابنُ الصَّلاحِ، وهو كما قالَ الدَّميريُّ ظاهِرٌ إذا كانَ الباقي فوقَ ما أثبَتَ أهلِيتَهُ فيهِ أو مثلَه بكَثرةِ مَصارفِه وأعمالِه، فإنْ كانَ أقلَّ فلا.

ولا يَتصرَّفُ الناظِرُ إلا على وَجهِ النَّظرِ والاحتِياطِ؛ لأنه يَنظرُ في مَصالِحِ الغَيرِ، فأشبَهَ وَليَّ اليَتيمِ (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: يُشترطُ في الناظِرِ على الوَقفِ كِفايةٌ في التَّصرفِ وخِبرةٌ -أي: عِلمٌ- بالتَّصرفِ وقُوةٌ عليه؛ لأنَّ مُراعاةَ حِفظِ الوَقفِ مَطلوبةٌ شَرعًا، وإذا لم يَكُنِ المُتصرِّفُ مُتَّصِفًا بهذه الصِّفاتِ لم يُمكِنْه مُراعاةُ حِفظِ الوَقفِ، وإنِ اختَلَّتِ الكِفايةُ لم يُعزلْ، ويَضمُّ إلى ناظِرٍ ضَعيفٍ قَويًّا أمينًا؛ ليَحصُلَ المَقصودُ، سَواءٌ كانَ ناظِرًا بشَرطٍ أو مَوقوفًا عليه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 577 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.