Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 580

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في أحكام ناظر الوقف
  3. تقدير أجرة الناظر
  4. الحالة الأولى: أن تكون مشروطة من قبل الواقف

بالجَوازِ، ولا يَجوزُ له أخذُ زيادةٍ على ما قرَّرَه له الواقفُ، وقيلَ: لو عيَّنَ له الواقفُ أقَلَّ مِنْ أجرِ المِثلِ فللقاضي أنْ يُكملَ له أجرَ المِثلِ بطَلبِه (¬١).

وقالَ في «الإسْعَاف»: يَجوزُ أنْ يَجعلَ الواقفُ للمُتولِّي على وَقفِه في كلِّ سَنةٍ مالًا مَعلومًا لقِيامِه بأمرِه، والأصلُ في ذلكَ ما فعَلَه عُمرُ بْنُ الخطَّابِ ﵁ حَيثُ قالَ لوالي هذه الصَّدقةِ: «أنْ يَأكلَ منها غَيرَ مُتأثِّلٍ مالًا»، وما فعَلَه عَليُّ بنُ أبي طالِبٍ ﵁ حيثُ جعَلَ نَفقةَ العَبيدِ الذينَ وقَفَهُم مع صَدَقتِه ليَقوموا بعِمارتِها مِنْ الغَلَّةِ، وهو بمَنزلةِ الأجيرِ في الوَقفِ، ألَا تَرى أنه يَجوزُ له أنْ يَستأجِرَ أُجَراءَ لِما يَحتاجُ إليهِ الوَقفُ مِنْ العِمارةِ، وعليه عَمَلُ الناسِ، وليسَ له حَدٌّ مُعيَّنٌ، وإنَّما هو على ما تَعارَفَه الناسُ مِنْ الجُعلِ عندَ عَقدِه الوَقفَ ليَقومَ بمَصالحِه (¬٢).

وقالَ المالِكيةُ: يَجوزُ للقاضي أنْ يَجعلَ للناظِرِ أُجرةً مِنْ رَيعِ الوَقفِ على حَسبِ المَصلحةِ إذا لم يَكنْ له شيءٌ، خِلافًا لقَولِ ابنِ عَتَّابٍ أنه لا يَحلُّ له أخذُ شيءٍ مِنْ غَلَّةِ الوَقفِ بل مِنْ بَيتِ المالِ إلا إذا عَيَّنَ الواقفُ شيئًا، وهو ضَعيفٌ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 580 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.