Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 12

  1. كتاب إحياء الموات
  2. فصل
  3. حكمة مشروعيته

حَفرٍ أو غَرسٍ أو جَلبِ ماءٍ لسقيِها أو بناءٍ بَناه- أنَّها له ملكٌ مَوروثٌ عنه يَبيعُها إنْ شاءَ ويَفعلُ فيها ما أَحبَّ (¬١).

قالَ الماوَرديُّ ﵀: ولأنَّ ما لم يَجرِ عليه ملكٌ نَوعانِ: أرضٌ، وحَيوانٌ، فلمَّا ملَكَ الحَيوان إذا ظهَرَ عليه بالاصطِيادِ؛ مَلكَ مَواتَ الأرضِ إذا ظهَرَ عليه بالإِحياءِ (¬٢).

حكمُ إِحياءِ المَواتِ:

نصَّ الشافِعيةُ على أنَّ إِحياءَ المَواتِ مُستحَبٌ؛ لمَا رَواهُ جابرٌ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له وما أكلَتِ العافِيةُ فهو له صَدقةٌ» (¬٣).

والعَوافِيُّ: طُلابُ الرِّزقِ مِنْ طَيرٍ أو وَحشٍ أو غيرِهما (¬٤).

حِكمةُ مَشروعيَّتِه:

حِكمةُ مَشروعيَّةِ الإِحياءِ: هو الرِّفقُ والحثُّ على العِمارةِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 12 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.