حَفرٍ أو غَرسٍ أو جَلبِ ماءٍ لسقيِها أو بناءٍ بَناه- أنَّها له ملكٌ مَوروثٌ عنه يَبيعُها إنْ شاءَ ويَفعلُ فيها ما أَحبَّ (¬١).
قالَ الماوَرديُّ ﵀: ولأنَّ ما لم يَجرِ عليه ملكٌ نَوعانِ: أرضٌ، وحَيوانٌ، فلمَّا ملَكَ الحَيوان إذا ظهَرَ عليه بالاصطِيادِ؛ مَلكَ مَواتَ الأرضِ إذا ظهَرَ عليه بالإِحياءِ (¬٢).
حكمُ إِحياءِ المَواتِ:
نصَّ الشافِعيةُ على أنَّ إِحياءَ المَواتِ مُستحَبٌ؛ لمَا رَواهُ جابرٌ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له وما أكلَتِ العافِيةُ فهو له صَدقةٌ» (¬٣).
والعَوافِيُّ: طُلابُ الرِّزقِ مِنْ طَيرٍ أو وَحشٍ أو غيرِهما (¬٤).
حِكمةُ مَشروعيَّتِه:
حِكمةُ مَشروعيَّةِ الإِحياءِ: هو الرِّفقُ والحثُّ على العِمارةِ (¬٥).