Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 715

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. مسألة الاستحاضة

مَسألةُ الاستِحاضةِ:

قالَ أبو المَعالي الجُوينيُّ: أَحكامُ المُستحاضةِ من أغمَضِ ما خاضَ فيه العُلماءُ (¬١).

والمُستَحاضةُ هي مَنْ رأتِ الدَّمَ في غيرِ وَقتِ الحَيضِ والنِّفاسِ بعدَ بُلوغِها سِنَّ الحَيضِ، أو مَنْ استمَرَّ بها الدَّمُ بعدَ تَمامِ حَيضِها بتَلفيقٍ أو بغيرِه.

ودَمُ الاستِحاضةِ أحمَرُ رَقيقٌ، بخِلافِ دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ؛ فإنَّه كَدرٌ ليسَ له صَفاءٌ.

وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ دَمَ الاستِحاضةِ يَنقضُ الطَّهارةَ، حَكاه ابنُ المُنذرِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: قالَ: والمُبتَلى بسَلسِ البَولِ وكَثرةِ المَذيِ فلا يَنقطِعُ كالمُستَحاضةِ يَتوضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ بعدَ أنْ يَغسلَ فَرجَه.

وجُملتُه أنَّ المُستحاضةَ ومَن به سَلسُ البَولِ أو المَذيِ أو الجَريحَ الذي لا يَرقأُ دَمُه وأشباهَهم ممَّن يَستمرُّ منه الحَدثُ ولا يُمكنُه حِفظُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 715 (SanadKitab #30065, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.