Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 24

  1. كتاب إحياء الموات
  2. هل يشترط إذن الإمام في الإحياء أم لا؟
  3. أولا: الأرض البعيدة عن العمران

مُحمدٍ ﷺ، فقد أذِنَ ﷺ، وكذا الخُلفاءُ مِنْ بعدِه، فقد رَوى البُخاريُّ وغيرُه عن عُروةَ، عن عائِشةَ ﵂ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَعمَرَ أرضًا ليسَت لأحدٍ فهو أَحقُّ بها»، قالَ عُروةُ: «قَضى به عُمرُ ﵁ في خِلافتهِ ورَأى ذلك عَليٌّ في أرضِ الخَرابِ بالكوفةِ مَواتٌ» (¬١).

وعن سَعيدِ بنِ زيدٍ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له، وليسَ لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ» (¬٢).

وعن جابرٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له، وما أَكلتِ العافيةُ فهو له صَدقةٌ» (¬٣).

وعن سَمرةَ بنِ جُندبٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَحاطَ حائِطًا على أرضٍ فهي له» (¬٤).

وإذنُه ﷺ عامٌّ في جَميعِ الأَحوالِ؛ لأنَّه إذنٌ عن اللهِ تَعالى، فهو نافذٌ على جَميعِ الخَلقِ إلى يومِ القِيامةِ، ولو كانَ إِذنًا لأهلِ عَصرِه لعيَّنَ المَأذونَ فيه والبُقعةَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 24 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.