Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 36

  1. كتاب إحياء الموات
  2. حد القرب والبعد من العامر
  3. إحياء ما كان من مرافق العامر

وقالَ ابنُ رشدٍ في رسمِ الدورِ مِنْ سماعِ يَحيى في كِتابِ السِّدادِ والأَنهارِ: وحَدُّ البَعيدِ مِنْ العُمرانِ الذي يَكونُ لمن أَحياه دونَ إذنِ الإمامِ ما لم يَنتهِ إليه مَسرحُ العُمرانِ واحتِطابُ المُحتطِبينَ إذا رجَعُوا إلى المَبيتِ في مَواضعِهم مِنْ العُمرانِ انتهى (¬١).

إِحياءُ ما كانَ مِنْ مَرافقِ العامرِ:

لا خِلافَ بينَ الفَقهاءِ على أنَّ ما كانَ مِنْ مَرافقِ العامرِ ومَصالحِه لا يَجوزُ إِحياؤُه.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وما قرُبَ مِنْ العامرِ وتعلَّقَ بمَصالحِه مِنْ طُرقِه ومَسيلِ مائِه ومَطرحِ قُمامتِه ومَلقى ترابِه وآلاتِه فلا يَجوزُ إِحياؤُه بغيرِ خِلافٍ في المَذهبِ، وكذلك ما تَعلقَ بمَصالحِ القريةِ كفِنائِها ومَرعى ماشيتِها ومحتطبِها وطرقِها ومَسيلِ مائِها لا يُملَكُ بالإِحياءِ، ولا نَعلمُ فيه أيضًا خِلافًا بينَ أهلِ العلمِ، وكذلك حَريمُ البِئرِ والنَهرِ والعَينِ وكلِّ مَملوكٍ لا يَجوزُ إِحياءُ ما تَعلقَ بمَصالحِه؛ لقولِه ﵇: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً في غيرِ حقِّ مُسلمٍ فهي له»، مَفهومُه أنَّ ما تَعلقَ به حقُّ مُسلمٍ لا يُملَكُ بالإِحياءِ، ولأنَّه تابعٌ للمَملوكِ، ولو جوَّزْنا إِحياءَه لبطَلَ الملكُ في العامرِ على أَهلِه، وذكَرَ القاضِي أنَّ هذه المَرافقَ لا يَملكُها المُحيِي بالإِحياءِ، لكن هو أحقُّ بها مِنْ غيرِه؛ لأنَّ الإِحياءَ الذي هو سَببُ الملكِ لم يُوجَدْ فيها (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 36 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.