ذهَبَ جُمهورُ الفَقهاءِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ في الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ إلى أنَّ المُستأمِنَ والحَربيَّ لا يَجوزُ لهم الإِحياءُ في بِلادِ الإِسلامِ مُطلقًا، ولا يَملكُوه بذلك وإنْ أذِنَ له فيه الإمامُ؛ لأنَّه استِعلاءٌ وليسَ لهم أنْ يَستَعلوا في دارِ الإِسلامِ (¬١).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 40 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7108)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.