Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 66

  1. كتاب إحياء الموات
  2. تحجير الأرض الموات
  3. تعريف التحجير

الثانِي: القَدرةُ على تَهيئةِ الإِكمالِ، فلو تَحجَّرَ ما يَعجِزُ عن إِحيائِه كانَ لغيرِه إِحياءُ الزائدِ.

ولا يَصحُّ بَيعُه على الأصحِّ المَنصوصِ ولا هبتُه؛ لأنَّ حقَّ التَّملكِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ كحقِّ الشُّفعةِ، ولكن له نَقلُه إلى غيرِه وإِيثارُه به كإِيثارٍ بجِلدِ المَيتةِ قبلَ الدِّباغِ، ويَصيرُ الثانِي أَحقَّ به ويُورَثُ عنه.

والثانِي يَصحُّ بيعُه، وبه قالَ أَبو إِسحاقَ مع مَوافقتِه على عدمِ الملكِ، وكأنَّه بيعُ اختِصاصٍ كبيعِ عُلوِّ البَيتِ للبِناءِ والسُّكنَى دونَ أَسفلِه.

والأصحُّ أنَّه لو أَحياه شَخصٌ آخرُ ملَكَه وإنْ عَصى بذلك، كما لو دخَلَ في سومِ أَخيه واشتَرى.

والثانِي: لا يَملكُه؛ لئلَّا يُبطِلَ حقَّ غيرِه.

ومحلُّ الخِلافِ إذا لَم يُعرِضْ عن العِمارةِ، فإنْ أعرَضَ عنها ملَكَه المُحيِي قَطعًا، ولو طالَتْ مُدَّةُ التَّحجُّرِ عُرفًا ولم يُحيِ قالَ له السُّلطانُ أو نائبُه وُجوبًا: «أَحيِ أو اترُكْ ما تَحجَّرْتَه برفعِ يدِك عنه»؛ لأنَّه ضيَّقَ على الناسِ في حقٍّ مُشتَركٍ فمنَعَ منه كما لو وقَفَ في شارعٍ، بل للآحادِ أمرُه بذلك أمرًا بالمَعروفِ؛ وهو لا يَتقيَّدُ بإمامٍ، فإنِ استَمهلَ المُتحجِّرُ وأَبدى عُذرًا أُمهِلَ مُدةً قَريبةً في رَأيِ الإمامِ يَستعِدُّ فيها للعِمارةِ رِفقًا به، فإذا مضَتِ المُدةُ ولَم يَعمُرْ بطَلَ حقُّه مِنْ غيرِ رَفعٍ إلى سُلطانٍ.

وأما إذا لَم يُبدِ عُذرًا وعُلمَ منه الإِعراضُ فله نَزعُه حالًا ولم يُمهِلْ، ولو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 66 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.