Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 76

  1. كتاب إحياء الموات
  2. فصل في الإقطاع
  3. أنواع الإقطاع
  4. النوع الأول: إقطاع التمليك
  5. هل الإقطاع تمليك أم لا؟

يَجزْ إِحياؤُها، وقد ذكَرْنا الوَجهينِ في المُتحَجِّرِ وهذا مثلُه، ومَذهبُ الشافِعيِّ في هذا الفَصلِ كنحوِ ما ذكَرْنا (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: الإمامُ إذا أقطَعَ إِنسانًا مَواتًا فإما أنْ يُقطعَه إِقطاعَ تَمليكٍ فيَمتلِكَه بمُجردِ الإِقطاعِ، وإمَّا أنْ يُقطعَه مَواتًا لا لتَمليكِ رقبتِه فيَصيرُ بمُجردِ الإِقطاعِ أَحقَّ بإِحيائِه مِنْ غيرِه، وصارَ كالمُتحجِّرِ على التَّفصيلِ السابِقِ فيه، وعليهِ لا يَصحُّ بيعُه على الأصحِّ المَنصوصِ ولا هِبتُه، والثانِي: يَصحُّ بَيعُه.

والأصحُّ أنَّه لو أَحياه شَخصٌ آخرُ ملَكَه وإنْ عَصى بذلك، كما لو دخَلَ في سَومِ أَخيه واشتَرى.

والثانِي: لا يَملكُه؛ لئلَّا يُبطِلَ حقَّ غيرِه.

ومحلُّ الخلِافِ إذا لم يُعرِضْ عن العِمارةِ، فإنْ أَعرضَ عنها ملَكَه المُحيِي قَطعًا (¬٢).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ الإمامَ إذا أقطَعَ أرضًا لأحدٍ -غيرَ مَعمورِ العَنوةِ- ملَكَها وإنْ لَم يُعمِّرْها بشيءٍ، فله بيعُها وهبتُها وتُورَثُ عنه، وليسَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 76 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.