Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 102

  1. كتاب إحياء الموات
  2. فصل في الإقطاع
  3. أنواع الإقطاع
  4. النوع الأول: إقطاع التمليك
  5. إقطاع ما ملك بالإحياء

إِقطاعُ ما مُلكَ بالإِحياءِ:

قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأما الإِقطاعُ فهو جائزٌ للإمام فيما لا ملكَ عليه لأحدٍ مِنْ مَواتِ الأرضِ يُقطِعُه مَنْ رَآه مِنْ أهلِ الغنى والنفعِ للمُسلِمينَ بنفسِه أو عملِه، وهو كالفيءِ يَضعُه حيثُ رَآه فيما هو للمُسلِمينَ أعمُّ نفعًا، ويَنبغي أنْ يَكونَ ذلك على قدرِ ما يَقومُ به المَرءُ وعمَّالُه …

ولا خِلافَ بينَ العُلماءِ أنَّ الإمامَ لا يَجوزُ له إِقطاعُ ما قد مُلكَ بإحياءٍ أو غيرِهِ مما يَصحُّ به الملكُ، ومَسارحُ القومِ التي لا غِنى لهم عنها لإِبلِهم ومَواشِيهم لا يَجوزُ للإمامِ أنْ يُقطِعَها أحدًا؛ لأنَّها تَجري مَجرى الملكِ المُعيَّنِ، ألا تَرى أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ لمَّا أقطَعَ الدَّهناءَ رَجلًا قالَتْ له قَيلةُ: يا رَسولَ اللهِ ﷺ إنَّه مُقيَّدَ إِبلِ بَني تَميمٍ وهذه نِساءُ بَني تَميمٍ مِنْ وراءِ ذلك فارتجَعَه رَسولُ اللهِ ﷺ (¬١) (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حزمٍ ﵀: واتَّفَقوا أنَّ مَنْ ملَكَ أرضًا مُحياةً ليسَت مَعدِنًا فليسَ للإمامِ أنْ يَنتزعَها منه ولا أنْ يُقطِعَها غيرَه (¬٣).

وقالَ الماوَرديُّ وأَبو يَعلى -رحمهما الله-: لا يَصحُّ إِقطاعُ مَملوكٍ تعيَّنَ مالِكوه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 102 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.