Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 121

  1. كتاب إحياء الموات
  2. فصل في الحمى
  3. حكم الحشيش إذا نبت في أرض مملوكة

«لا تُمانِعوا فَضلَ الماءِ ولا فَضلَ الكَلأِ فيُعزَلُ الماءُ ويَجوعُ العيالُ» فلو أنَّ رَجلًا مِنْ عَوامِّ المُسلِمينَ حَمى مَواتًا ومنَعَ الناسَ منه زَمانًا رَعاه وحدَه ثُم ظهَرَ الإمامُ عليه ورفَعَ يدَه عنه ولَم يُغرِّمْ ما رَعاه؛ لأنَّه ليسَ لمالكٍ ولا يُعزِّرُه؛ لأنَّه أحدُ مُستحِقِّيه ونَهاه عن مثلِ تَعدِّيه (¬١).

أخذُ الإمامِ العِوضَ على الرَّعيِ:

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: ويَحرمُ على الإمامِ وغيرِه مِنْ الوُلاةِ أنْ يَأخذَ مِنْ أَصحابِ المَواشِي عِوضًا عن الرَّعيِ في الحِمى أو المَواتِ بلا خِلافٍ (¬٢).

وقالَ الدَّميريُّ ﵀: وأما الماءُ العِدُّ -أيِ الذي لا يَنقطِعُ كالعَينِ والبئرِ- فيَحرمُ على الإمامِ أنْ يَحميَه لشُربِ خَيلِ الجِهادِ وإبلِ الصَّدقةِ وغيرِها بلا خِلافٍ (¬٣).

حكمُ الحَشيشِ إذا نبَتَ في أرضٍ مَملوكةٍ:

اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ الماءَ والكَلأَ والنارَ شَركةٌ بينَ الناسِ لا يَجوزُ لِأحدٍ أنْ يَمنعَهم منه إذا كانَ في مُباحٍ؛ لقولِ رَسولِ اللهِ ﷺ: «المُسلِمونَ شُركاءُ في ثَلاثٍ: في الماءِ والكَلأِ والنارِ وثَمنُه حَرامٌ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 121 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.