Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 140

  1. كتاب العارية
  2. أركان العارية
  3. الركن الأول: المعير
  4. ٢ - أن يكون مالكا للمعار
  5. المسألة الثانية: إجارة العين المستعارة

وقالَ الشافِعيةُ: وإنِ استَعارَ عَينًا مُدةً، فأجَّرَها المُستَعيرُ تلك المدةَ لَم تَصحَّ الإِجارةُ؛ لأنَّ الإِجارةَ مُعاوَضةٌ فلا تَصحُّ إلا فيما يَملكُه، والمُستَعيرُ لا يَملكُ المَنافعَ وإنَّما هي ملكٌ لمالكِ العَينِ، وقد أباحَ له إِتلافَها فلا يَملكُ أنْ يُملِّكَ ذلك غيرَه (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: فإنْ أجَّرَ المُستَعيرُ العَينَ المُستَعارةَ فتلِفَت ضمِنَها، ولو أجَّرَها لجاهلٍ بالحالِ فيَستقرُّ على المُستأجِرِ ضَمانُ المَنفعةِ وعلى المُستعيرِ ضَمانُ العينِ (¬٢).

وقد حَكى المِرداويُّ ﵀ قولًا أنَّه يَجوزُ إِجارةُ العينِ المُستَعارةِ إذا كانَتِ العارِيةُ مُؤقَّتةً، قالَ: وقيلَ له ذلك في الإِعارةِ المُؤقَّتةِ.

ومتى قُلنا بصِحَّتِها فإنَّ المُستأجِرَ لا يَضمنُ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ (¬٣).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ أعارَه شيئًا وأذِنَ له في إِجارتِه مدةً مَعلومةً أو في إِعارتِه مُطلقًا أو مدةً جازَ؛ لأنَّ الحقَّ لمالِكِه فجازَ ما أذِنَ فيه، وليسَ له الرُّجوعُ بعدَ عقدِ الإِجارةِ حتى يَنقضيَ؛ لأنَّ عقدَ الإِجارةِ لازمٌ، وتَكونُ العينُ مَضمونةً على المُستعيرِ غيرَ مَضمونةٍ على المُستأجرِ؛ لأنَّ عقدَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 140 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.