Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 144

  1. كتاب العارية
  2. أركان العارية
  3. الركن الأول: المعير
  4. ٢ - أن يكون مالكا للمعار
  5. المسألة الرابعة: رهن العين المستعارة
  6. شروط صحة رهن المستعار للرهن

المَسألةُ الرابِعةُ: رَهنُ العَينِ المُستَعارةِ:

لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على أنَّه يَجوزُ للإِنسانِ أنْ يَستَعيرَ شيئًا ليَرهنَه؛ لأنَّ الرهنَ تَوثيقٌ، وهو يَحصلُ بما لا يَملكُه بدَليلِ الإِشهادِ والكَفالةِ، ولأنَّ المالكَ رضِيَ بتَعلُّقِ دَينِ المُستَعيرِ بمالِه، وهو يَملِكُ ذلك كما يَملِكُ تَعلُّقَه بذمَّتِه بالكَفالةِ، ولأنَّ الرَّهنَ للاستِيفاءِ، وللمالكِ أنْ يَأذنَ للمُستَعيرِ في إِيفاءِ دينِه، وهذا بإِجماع أهلِ العلمِ، كأَنْ يَستَعيرُ شَخصٌ مِنْ آخرَ عينًا ليَرهنَها في دَينٍ عليه؛ فإنْ وفَّى المُستَعيرُ دَينَه رجَعَت العَينُ المُستَعارةُ لصاحبِها؛ وإلا بِيعَت في الدِّينِ المَرهونةِ بسببِه، ورجَعَ صاحبُها -وهو المُعيرُ- بقِيمةِ العينِ على الذي استَعارَها أو مثلِها إنْ كانَت مِنْ ذَواتِ الأَمثالِ على ما يَأتي بَيانُه.

قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العلمِ، على أنَّ الرجلَ إذا استَعارَ مِنْ الرَّجلِ شيئًا يَرهنُه على دَنانيرَ مَعلومةٍ عندَ رَجلٍ سمَّاه إلى وقتٍ مَعلومٍ ففعَلَ، أنَّ ذلك جائزٌ (¬١).

شُروطُ صُحةِ رهنِ المُستعارِ للرهنِ:

إذا أذِنَ المالكُ بالرهنِ فإذنُه بالرهنِ لا يَخلو إما أنْ يَكونَ مُقيَّدًا أو مُطلَقًا.

فإنْ كانَ مُقيَّدًا بأنْ سمَّى قدرًا أو جنسًا أو مكانًا أو إنسانًا يَتقيَّدُ به، فلو أذِنَ أنْ يَرهنَه بجنسٍ لَم يَجزْ له أنْ يَرهنَه بجنسٍ آخرَ؛ لأنَّ قضاءَ الدينِ مِنْ بعضِ الأجناسِ قد يَكونُ أيسرَ مِنْ بعضٍ، فكانَ التقييدُ بالجنسِ مُفيدًا، وكذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 144 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.