Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 154

  1. كتاب العارية
  2. أركان العارية
  3. الركن الثاني: المستعير

وإن فكَّ المُعيرُ أو المُؤجِّرُ الرهنَ وأدَّى الدينَ الذي عليه بإذنِ الراهنِ رجَعَ المُعيرُ أو المُؤجِّرُ بما أداه عنه على الراهنِ.

وإنْ قضاه -أيِ الدينَ، المُؤجِّرُ أو المُعيرُ- مُتبرعًا لَم يَرجعْ بشيءٍ؛ لتَبرعِه به، وكذا إنْ لَم ينوِ تَبرعًا ولا رُجوعًا.

وإنْ قَضاه بغيرِ إذنِه ناويًا الرُّجوعَ عليه رجَعَ لقِيامِه عنه بدَينٍ واجبٍ عليه، فإنْ لَم يَنوِ رُجوعًا لَم يَرجعْ (¬١)، وقد تقدَّمَت المَسألةُ في «كتابِ العارِيةِ» مِنْ مَوسوعتِنا هذه، وإنَّما ذكَرتُها هنا ثانِيةً لأَهميتِها.

الرُّكنُ الثانِي: المُستَعيرُ:

المُستَعيرُ: هو طالبُ الإِعارةِ، ويُشتَرطُ فيه أنْ يَكونَ مِنْ أهلِ التَّبرعِ عليه بذلك الشيءِ المُستَعارِ بخُصوصِه، بأنْ يَصحَّ منه قَبولُها هبةً، فلا تَصحُّ لمَن لا عِبارةَ له كالصبيِّ والمَجنونِ والبَهيمةِ، وكذا لا يَجوزُ إِعارةُ المُسلمِ ولا المُصحَفِ للكافرِ، وكذلك لا يَجوزُ إِعارةُ السِّلاحِ لمَن يُقاتلُ بها المُسلِمينَ وما في معنى ذلك مما لازمُه أمرٌ مَمنوعٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 154 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.