Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 156

  1. كتاب العارية
  2. أركان العارية
  3. الركن الرابع: الصيغة

الرُّكنُ الرَّابعُ: الصِيغةُ:

الصِّيغةُ هي الرُّكنُ الرابِعُ مِنْ أَركانِ الإِعارةِ، وتَنعقدُ عندَ الجُمهورِ بكلِّ ما يَدلُّ على الإِعارةِ مِنْ لفظٍ أو فعلٍ أو إِشارةٍ، كما نصَّ على ذلك المالِكيةُ.

وقالَ الحَنفيةُ: ركنُ الإِعارةِ هو الإِيجابُ مِنْ المُعيرِ، وأما القَبولُ صَريحًا مِنْ المُستعيرِ فليسَ بركنٍ.

والإِيجابُ هو أنْ يَقولَ: أعرْتُك هذا الشيءَ أو مَنحتُك هذا الثَّوبَ أو هذه الدارَ، أو أَطعمْتُك هذه الأرضَ أو هذه الأرضُ لك طُعمةٌ أو أَخدَمْتُك هذا العبدَ أو هذا العبدُ لك خِدمةٌ، أو حَملتُك على هذه الدابةِ إذا لَم يَنوِ به الهِبةَ، أو دارِي لك سُكنَى أو دارِي لك عُمرِي سُكنَى (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: العارِيةُ تَنعقدُ بما يَدلُّ عليها مِنْ قولٍ ك «أعرتُك» أو «نَعمْ» جَوابًا ل «أعِرْني»، أو فِعلٍ كالمُناولِة، أو إِشارةٍ، وتَكفي المُعاطاةُ فيها فلا يَشتَرطُ فيها صِيغةٌ مَخصوصةٌ كالبيعِ، بل كلُّ ما يَدلُّ على تَمليكِ المَنفعةِ بلا عِوضٍ كافٍ (¬٢).

وقالَ الشافِعيةُ: لا تَنعقدُ العارِيةُ إلا بالإِيجابِ والقَبولِ مِنْ الناطقِ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ كما في هبةِ الأَعيانِ؛ لأنَّ الانتِفاعَ بمالِ الغيرِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 156 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.