Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 189

  1. كتاب العارية
  2. أنواع العارية
  3. والرابع: إذا كانت مقيدة في الوقت مطلقة في الانتفاع

إليه، وفي لُزومِ أُجرةِ المثلِ مِنْ ذلك المَوضعِ إلى أنْ يَرجعَ إلى البلدِ الذي استَعارَ منه وَجهانِ:

وهل له الرُّجوعُ بها إلى مَكانِها الذي استَعارَها منه أو لا؟ وَجهانِ:

أحدُهما: لا؛ لأنَّ الإِذنَ قد انقَطعَ بالمُجاوزةِ فيُسلِّمُها إلى حاكمِ تلك البَلدِ.

وثانِيهما: نَعم، وهو الأوجَه وصحَّحَه السُّبكيُّ وتبِعَه البُلقِينيُّ، كما لا يَنعزلُ الوَكيلُ عن وَكالتِه بتَعدِّيه، بجامعِ أنَّ كلًّا منهما عَقدٌ جائزٌ، ولا يَلزمُه على هذا أُجرةُ الرُّجوعِ (¬١).

والثالثُ: إذا كانَت مُطلَقةً في الوقتِ مُقيَّدةً في الانتِفاعِ بأنِ استَعارَها ليَحملَ عليها حِنطةً فله أنْ يَحمِلَ الحِنطةَ متى شاءَ كما يَقولُ الحَنفيةُ.

والرابعُ: إذا كَانَتْ مُقيَّدةً في الوقتِ مُطلَقةً في الانتِفاعِ بأنِ استَعارَ دابَّةً يومًا ولَم يُسمِّ ما يَحملُ عليها فله أنْ يَحملَ ما شاءَ في اليومِ، فإنْ أمسَكَها بعدَ الوقتِ ضمِنَ إنِ انتَفعَ بها في اليومِ الثانِي، وقيلِ: يَضمنُ بمُجردِ الإِمساكِ؛ لأنَّه أمسَكَ مالَ الغيرِ بغيرِ إِذنِه وهو الصَّحيحُ؛ وإنِ اختلَفا في الوقتِ والمَكانِ وما يَحملُ عليها فالقولُ قولُ المُعيرِ معَ يَمينِه؛ لأنَّ الإِذنَ منه يُستفادُ فيَثبتُ بقَدرِ ما أقَرَّ به، وما زادَ فالمُستَعيرُ مُستعمَلٌ فيما لَم يُؤذنْ له فيَضمنُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 189 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.