Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 193

  1. كتاب العارية
  2. الانتفاع بالعارية
  3. إذا طلب المعير العارية فلم يردها

والوجهُ الثانِي: أنْ يَكونَ المُستَعيرُ قادرًا على الردِّ وقتَ الطَّلبِ، وإنَّه على وُجوهٍ ثَلاثةٍ؛ إما إنْ نصَّ المُعيرُ على السّخطِ، أو لَم يَنصَّ على السّخطِ والرِّضا، وفي هذينِ الوَجهينِ يَجبُ الضَّمانُ، وإما إنْ نصَّ على الرِّضا وقالَ: لا بأسَ به، وفي هذا الوَجهِ لا ضَمانَ، ويَكونُ هذا منه ابتِداءً إِعارةً.

وإنْ لَم يَطلبْ وهو لَم يردَّه حتى ضاعَ إنْ كانَت العارِيةُ مُطلَقةً لا يَضمنُ، وإن كانَت مُؤقَّتةً بوقتٍ فمَضى الوقتُ ولَم يَردَّ يَضمنُ، وكذا إذا كانَت مُؤقَّتةً بمَنفعةٍ بأنِ استَعارَ قُدومًا لكَسرِ الحَطبِ فكسَرَ ولَم يَردَّ حتى ضاعَ ضمِنَ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 193 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.