Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 201

  1. كتاب العارية
  2. الانتفاع بالعارية
  3. الرد المبرئ للمستعير

٤ - الاختِلافُ في ردِّ العارِيةِ:

اختَلفَ الفَقهاءُ فيما لو قالَ المُستَعيرُ: «ردَدْتُ المُستَعارَ إليك»، وقالَ المُعيرُ: «لم تَردَّها».

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ القولَ قولُ المُعيرِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ الردِ، وكالمَدينِ إذا ادَّعى أَداءَ الدَّينِ (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: إذا اختَلفَ المُعيرُ والمُستَعيرُ في ردِّ العارِيةِ، فقالَ المُعيرُ: «لَم تَردَّها» وقالَ المُستَعيرُ: «ردَدْتها»، ففي ذلك تَفصيلٌ، وهو أنَّه يَنظرُ:

فإنْ كانَتِ العارِيةُ مما لا يُغابُ عليه ولَم يَكنْ قبَضَها بإِشهادٍ فالقولُ قولُ المُستَعيرِ أنَّه ردَّها معَ يمينِه.

وإنْ كانَت مما يُغابُ عليه فالقولُ قولُ المُعيرِ أنَّها لَم تَردَّ، سَواءٌ قبَضَها المُستَعيرُ بإِشهادٍ أو بغيرِه، وكذلك ما لا يُغابُ عليه إذا قبَضَه بإِشهادٍ فإنَّ القولَ قولُ المُعيرِ أنَّها لَم تَردَّ (¬٢).

الردُّ المُبرِئُ للمُستَعيرِ:

اتَّفقَ فَقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ المُستعيرَ إذا ردَّ الدابَّةَ إلى المُعيرِ أو إلى وَكيلِه في قَبضِها أنَّه يَبرأُ مِنْ الضَّمانِ بهذا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 201 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.