Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 203

  1. كتاب العارية
  2. الانتفاع بالعارية
  3. الرد المبرئ للمستعير

الفَراغِ عن الحاجةِ، ومثلُ هذا العُرفِ لا يُوجدُ في الوَديعةِ؛ فإنَّ صاحبَ الوَديعةِ يَتولَّى أَخذَها، وإنَّما أودَعَها لأنَّه لَم يَرضَ بكَونِها في يدَي مَنْ في عِيالِه (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه لا يَبرأُ بذلك، وهو القِياسُ عندَ الحَنفيةِ كما تَقدَّمَ.

قالَ الشافِعيةُ: الرَّدُّ الواجبُ والمُبْرِئُ هو أنْ يُسلِّمَ العَينَ إلى المالكِ أو وَكيلِه في ذلك، فلو ردَّ الدابَّةَ إلى الإِصطبلِ أو الثَّوبِ ونحوِه إلى البَيتِ الذي أخذَه منه لَم يَبرأْ مِنْ الضَّمانِ.

ولو ردَّ الدابَّةَ إلى دارِ المُعيرِ فلَم يَجدْه فسلَّمَها إلى زوجتِه أو ولدِه فإنْ سلَّمَها المُتسلِّمُ إلى المُدَّعي فضاعَت فالمعيرُ بالخيارِ، إنْ شاءَ ضمِنَ المُستَعيرُ وإنْ شاءَ غرَّمَ الزوجةَ أو الولدَ، فإنْ غرَّمَ المُستعِيرَ رجعَ عليهما، وإنْ غرَّمَهما لَم يَرجِعا على المُستعيرِ (¬٢).

وقالَ الحَنابلةُ: إنْ ردَّ المُستَعيرُ الدابةَ إلى إِصطبلِ مالكِها أو إلى غُلامِه -وهو القائمُ بخِدمتِه وقَضاءِ أُمورِه عبدًا كانَ أو حرًّا- لَم يَبرأْ بذلك، أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 203 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.